1
الصرف بقصد تبديل ما يخرجه من الربح؛ ومن الإنفاقات الخارجة، ما أخذه الظالم بالقهر أو باختياره للتأدية إليه دفعاً للأفسد بحسب احتماله العقلائي الموجب للخوف.
ومنها: ما يصرفه في تزويج الأولاد له أو لغيره من فقراء أهل الإيمان أو في اختتانهم، أو في الإعانة للمحتاجين، أو للاُمور الخيريّة الشخصيّة أو الاجتماعية، بنحو لا يخرج عن الاعتدال في شخصه بخصوصيّاته.
ومنها: ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح، وما يصرفه في الوفاء بنذوره وشبهها وفي كفّاراته الواجبة عليه أو الديات اللازمة له أو سائر غراماته اللازمة له وما يلحق بما مرّ من حُليّ النساء والبنات (الجواري) والخدم على النحو الغير الخارج عن الاعتدال في الشخص، وما يصرفه في علاج المرضى منهم أو من سائر المؤمنين مع حفظ المناسبة.
5 . ومؤونة سنة لا ربح فيها، لا تخرج من سنة الربح الآتية الاّ مع الاقتراض في ما مضى فيؤدّى من الربح في ما يأتي.
6 . ولا خمس في ما أعدّه لمؤونته فزاد إذا لم يكن من الأرباح التي فيها الخمس بعد المؤونة، بخلاف الزائد الفاضل عن مؤونة السنة من الأرباح أو ممّا اشتريه بها.
7 . رأس المال للتجارة أو الانتفاعات إن كان من الأرباح التي يجب فيها الخمس لكنّه كان محتاجاً إلى إبقائه بحدّه للتجارة أو الاستنماء في هذه السنة وما بعدها، أو في خصوص ما بعدها كغرس الأشجار للانتفاع في ما بعد بثمرها، فالظاهر عدم الخمس فيها، فهو كالفرش والأثاث وسائر آلات الانتفاع والتكسّب المحتاج إليها بحيث يضرّ بحاله وشأنه التنزّل إلى البدل أو لا يتيسّر له البدل؛ ومنه ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة