1
خلاف ظاهر نباشد اين دعوى و فقط خلافِ اصل و قوّتِ يد باشد؛ يا آنكه ظاهر ـ به واسطه حمل بر صحّت و جواز عمل ـ تقديم قول مالك باشد، چون آن مقدار تصرّف، غير جايز از مستأجر باشد و ظاهر، عدم صدور آن از مسلمان است اگر چه ادّعاى آن مىنمايد؛ لكن مشكل است حمل بر جايز با اِخبار مسلمان از وقوع حرام از او در مقام اختلاف در ملك.
و اگر اختلافْ در قدر گنج بود، مقدّم است قول غير مالكِ گنج كه مدّعى نقصان آن است بر طبق اصلِ برائت از زايد.
4 . خمس واجب است بعد از اخراج مؤونه تحصيل معدن و گنج و غوص، از قبيل تهيّه آلات و اُجرت حفر و تصفيه و سبك و نحو اينها؛ بلكه ارباح مكاسب. و نصاب معتبر است بعد از اخراج مؤونه، در وجوب خمس.
1 . يجب الخمس في ما يفضل عن مؤونة السنة للمكلَّف ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وغلاّت البساتين واُجرة الأملاك والأعمال وسائر أنواع التكسّبات، بل جميع الاستفادات وإن كانت غير اختياريّة، كتولّد الأنعام، وهو الأحوط في الهبة والجائزة وميراث من لا يحتسب من البعيد والموصى به والمنذور له بالخصوص وحاصل الوقف، خاصّاً كان أو عامّاً، وفي المهر وعوض الخلع كلّ ذلك، بعد التملّك بالقبض.
نعم عدم الوجوب في ما تملَّكه بشرط الفقر ـ كما ملك بالخمس أو الزكاة والوقف على الفقراء والنذر لهم ومطلق الصدقات ـ هو الأقرب الموافق لارتكاز المتشرّعة، الاّ