1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 54

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 5

1

 


فلا يطهر لو صار مضافاً بالوصول إلى المائع المضاف أو متغيّراً بالتغيّر المنجّس على الأحوط ويعتبر طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع قبل الاستعمال ولايضرّ تنجّسه بالاستعمال في التطهير .

ويعتبر التعدّد في غسل المتنجّس ببول غير الرضيع فيما غسل بالماء القليل والغسالة للغسلة المزيلة للعين نجسة وغيرها بعد زوالها ولو باستمرار الغسل في كلّ غسلة لازمة ، كالمحلّ قبل الغسل على الأحوط . وانفصال الغسالة بأيّ نحوٍ كان ولو بعصرٍ أو تجفيفٍ او غيرهما ، معتبر فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل بل مطلقاً على الاحتياط المتقدّم في الغسالة في الغسل بالقليل . وورود القليل معتبر في ابتداء الغسل على الأحوط والغسلة المزيلة للعين إذا دامت بعد الإزالة تحسب مرّة وإن طال زمانها على الأحوط .

ولا يعتبر التعدّد في الاتّصال بالمعتصِم من جارٍ أو كرّ أو ماء المطر الجاري على الأرض الصلبة ولو تقديراً ويلزم التعفير في إناء الولوغ حتّى إذا غسل في الكثير على الأحوط .

  تطهير الظاهر والباطن

وإذا تنجّس الحبّ مثل العدس والأرز والماش ولم يعلم بنفوذ النجاسة إلى الباطن ، يطهر ظاهره المعلوم نجاسته بكلّ من الماء الكثير والقليل . وإذا علم بسراية النجاسة إلى الباطن يطهر باطنه بإيصال الماء إلى باطنه بصفة الإطلاق المعلوم بخروج غسالته غير مضاف ؛ ولو لم يجب إخراج الغسالة في الكثير ، كما لايطهر الباطن لو كان بحيث لو خرج غسالته بعد تحقّق غسله ، كان مضافاً . وفي مثل الصابون والطين المتنجّس باطنه ، يشكل التطهير ، لأنّ عبور الماء من باطنه إلى خارجه غير مضاف خلاف المعلوم ، والاكتفاء بالإطلاق قبل الغسل كالطهارة أيضاً ، مشكل واليقين في غسل الملاقى له بعد الانتفاع به نجساً لا يتعدّى عنه على الأحوط .

المتنجّس ببول الرضيع الغير المتغذّي بغير اللبن ، يطهر فيما كان من قبيل الثوب