1
الماءُ الجاري وهو النابع السائل ، لا ينجس بملاقاة النجس ، قليلاً كان أو كثيراً ؛ وكذا البئر وكلّ نابع واقف ، فلا ينجس شيء منها إلاّ بالتغيّر الخاصّ .
الماءُ المضاف كماء الورد وسائر المائعات ، ينجس القليل منه والكثير بملاقاة النجس على الوجه المتقدِّم في غير المضاف ولا يرفعُ حدثاً ولا خبثاً ؛ وإذا تنجّس ، يطهر بما يطهر به الماء بعد خروجه عن الإضافة بصدق الماء عليه بلا ضميمة .
الماءُ الطاهر المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة وشروطها في غير المقام ، لايرفع الحدث إلاّ بتكرار الوضوء والصلاة بعد كلّ وضوء بشرط أن يكون الوضوء الثاني بعد تطهير مواضعه من الأوّل وبعد العملين يبتلى بنجاسة البدن المستصحبة ، وإن تعسّر هذا التكرار ، فعليه مع انحصار الماء فيهما أن يتيمّم ، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف ، فالغسل بهما واحداً بعد واحدٍ رافع للخبث ، وكذا الحدث بتكرار الوضوء مثلاً لا الصلاة ، وإذا اشتبه بالمغصوب يرفع الخبث ويتعيّن التيمّم لرفع الحدث وفي الصحّة مع تكرار الوضوء و تأتّى القربة ، تأمّل ؛ و اذا أصاب أحدهما طاهراً لا ينجّسه.
الماء النجس قليلاً كان أو كثيراً إذا زال تغيّره ، يطهر بالاتّصال بالعاصم آناً مّا ولايعتبر دوام الاتّصال ولا الامتزاج ولو كان العاصم كرّاً ولا يضرّ زوال الكرّية بعد هذا الاتصال المطهر على الأقوى ولا يضرّ اختلاف لوني العاصم والمعتصم.
وأوّلها الماء ، وهو مطهِّر لكلّ متنجّس يصل إلى محلّ النجاسة منه بوصف الإطلاق ،