1
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، طاهر ومطهّر من الخبث . وهل يرفع به الحدث ، فيه إشكال والأحوط المنع . والجمع بين التطهير به والتيمّم مع الانحصار وإن كان جواز التطهير به مطلقاً ، لا يخلو من رجحان .
تغيّر بعض الماء
إذا تغيّر بعض ما لا ينفعل إلاّ بالتغيّر الخاصّ المنجِّس له ولم يتغيّر بعضه الآخر فإن كان ما لم يتغيّر كرّاً وحده أو متّصلاً بالجاري أو ما له مادّة ، لم ينجس ، وإلاّ نجس وكان تطهيره بالاتّصال ونحوه ، كما مرّ .
تطهير الماء المتنجّس
الماءُ المتنجّس يطهر بالاتّصال بالعاصم ولا يعتبر علوّ العاصم ؛ إن كان العاصم في السافل والمتنجّس أعلى ، فمع الوقوف يطهّر بالاتّصال ؛ ومع الجريان إلى السافل ، ففي الطهارة تأمّل .
وكذا لو كان السافل القليل جارياً بالدفع كالفوّارة إلى العاصم العالي ومقتضى الأصل في الفرضين بقاء النجاسة .
تجميد بعض الكرّ
إذا جمد بعض ماء الحوض وكان الباقي لا يبلغ الكرّ ينجس بملاقاة النجس ولايعتصم بسبب الجميد بل إذا ذاب الجميد شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ؛ وكذا الثلج إذا ذاب منه القليل فلقى النجاسة وإن ذاب منه على التدريج وملاقاة النجس ما لم يبلغ الكرّ .
تنجّس القليل الواقف
القليل الواقف ، لا فرق في تنجّسه بملاقاة النجاسة بين تساوي سطوحه وعدمه ، فالعالي منه ينجس بملاقاة السافل وبالعكس ؛ وأمّا مع الجريان ، فلاينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة به خلاف العكس .