1
بطهارته ؛ وإن علم زمان الملاقاة خاصّة ، فالأظهر الحكم بنجاسته . وإن كان كرّاً فصار قليلاً وملاقياً للنجاسة ولم يعلم السابق ، حكم بطهارته و لو كان زمان القلّة خاصّة ، معلوماً على الأظهر .
الظاهر عدم الفرق في مطهّريّة العاصم للنجس بالاتّصال به ، بين تساوي السطحين أو علو أحدهما على الآخر بقسميه ؛ فإنّ الماء الواحد الذي بعضه عاصم مطهّر لا يختلف حكم أبعاضه المتّحدة بالاتّصال وسيأتي بيان بعض فروعه .
يكفي في الحكم بالطهارة حدوث الكرية وملاقاة النجس في زمان واحد فإنّه يصدق ملاقاة الكرّ ولا يصدق ملاقاة القليل للنجاسة .
إذا كان ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل والكرّ غير معلوم بعينه ، فوقع في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ما ينجس القليل ، لم يحكم بنجاسة واحد منهما ، لعدم العلم بملاقاة القليل للنجاسة .
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة
إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة ولم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر الغير المعلوم ملاقاته بعينه ، ولا أثر للعلم بوقوعه في الطاهر أو النجس إجمالاً .
الكرّ المجهول الحال ووقوع النجاسة فيه
إذا كان كرّ غير معلوم الإطلاق والإضافة ولا حالة سابقة معلومة فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسة ما يحتمل كرّيته .
إذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، فوقعت نجاسة في أحدهما لا معيّناً ، لم يحكم بنجاسة واحدٍ منهما .
الماء المستعمل في الغسل والوضوء
الماء القليل المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الخبث والحدث الأصغر والأكبر ؛