1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 51

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 6

1


بطهارته ؛ وإن علم زمان الملاقاة خاصّة ، فالأظهر الحكم بنجاسته . وإن كان كرّاً فصار قليلاً وملاقياً للنجاسة ولم يعلم السابق ، حكم بطهارته و لو كان زمان القلّة خاصّة ، معلوماً على الأظهر .

الظاهر عدم الفرق في مطهّريّة العاصم للنجس بالاتّصال به ، بين تساوي السطحين أو علو أحدهما على الآخر بقسميه ؛ فإنّ الماء الواحد الذي بعضه عاصم مطهّر لا يختلف حكم أبعاضه المتّحدة بالاتّصال وسيأتي بيان بعض فروعه .

يكفي في الحكم بالطهارة حدوث الكرية وملاقاة النجس في زمان واحد فإنّه يصدق ملاقاة الكرّ ولا يصدق ملاقاة القليل للنجاسة .

إذا كان ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل والكرّ غير معلوم بعينه ، فوقع في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ما ينجس القليل ، لم يحكم بنجاسة واحد منهما ، لعدم العلم بملاقاة القليل للنجاسة .

العلم الإجمالي بوقوع النجاسة

إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة ولم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر الغير المعلوم ملاقاته بعينه ، ولا أثر للعلم بوقوعه في الطاهر أو النجس إجمالاً .

الكرّ المجهول الحال ووقوع النجاسة فيه

إذا كان كرّ غير معلوم الإطلاق والإضافة ولا حالة سابقة معلومة فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسة ما يحتمل كرّيته .

إذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، فوقعت نجاسة في أحدهما لا معيّناً ، لم يحكم بنجاسة واحدٍ منهما .

الماء المستعمل في الغسل والوضوء

الماء القليل المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الخبث والحدث الأصغر والأكبر ؛