1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد اول ص 50

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 8

1


بالعاصم .

إذا شكّ في أنّ تغيّر الكثير بسبب ملاقاة النجاسة المغيّرة على الوجه المتقدِّم أو بسبب آخر ، لم يحكم بالنجاسة وإن لم يعلم سبق طهارته ، فهو على أصل الطهارة ، فيكون مطهّراً أيضاً بالغسل به وفيه . ولو كان القليل مشكوكاً كونه ذا مادّة لم ينجس بملاقاة النجاسة ولم يطهر ما غسل فيه، عملاً بالأصل فيهما، ويطهر ما غسل به حتّى بعد الملاقاة مع النجس ، وأصالة عدم كون المادّة ذا مادّة ينفي الاعتصام و يثبت التنجّس بالملاقاة و يعارض بأصالة عدم كونه غير ذي المادّة وهو موضوع للأثر أيضاً فينفي التنجّس بالملاقاة و لا يثبت الاعتصام فيستصحب الطهارة بعد الملاقاة، للماء، و النجاسة، للمغسول فيه.

ولو شكّ في الانقطاع عن المادّة استصحب عدمه ، ولو شكّ في كرّية الماء عمل على الحالة السابقة فإن لم يعلم فكالشكّ في الاعتصام بالمادّة ، فيما مرّ على الأظهر .     إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فمع العلم بالحالة السابقة يعمل عليها وإلاّ فقليله ينجس بالملاقاة ولا يطهّر من الخبث والحدث وكثيره لا ينجس بالملاقاة ، لاحتمال العاصميّة ولا يطهِّر لاحتمال عدم الإطلاق .

الماء النجس مضافاً كان أو مطلقاً يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً يسلب عنه الماء ثمّ ماءً يجوز التطهير به، و اذا مزج معه غيره و صعّد فانّه يطهُر لو كان نجساً لكنّه لا يخرج عن الإضافة ولا يطهّر ، كماء الورد .

الكرّ بحسب الوزن : «ألف ومائتا رطل بالعراقي» وهو بحسب المنّ التبريزي : «مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً» ، وبحسب المساحة ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ثلثة واربعين شبراً إلاّ ثمن شبر على الأحوط ، وإن كانت كفاية البلوغ ستّة وثلاثين شبراً ، بل سبعة وعشرين شبراً وهو الحاصل من ضرب الأبعاد بعد الاعتبار بالثلاثة في كلّ بعد لا تخلو عن وجه .

إذا صار القليل كرّاً وملاقياً للنجاسة ولم يعلم سبق الكرّية أو الملاقاة ، يحكم