1
المتنجّس بها ولا يتنجّس العالي بملاقاة السافل مع الدفع والقوّة ، ويطهر بالاتّصال بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر حال النزول أو ماء البئر ، ولا يطهر بإتمامه كرّاً . والكرّ والجاري ونحوهما كماء البئر والعيون لا يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يحصل التغيّر بها ، وغير هذه من الرّاكد المتنجّس بالملاقاة ـ كما مرّ ـ لا فرق في تنجّسه بها بين ورودها عليه أو وروده عليها .
الثاني : الماء المضاف وهو ما لا يصدق عليه الماء ويصحّ سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرمّان ونحوه والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق الماء كماء السُكّر والملح طاهر إذا لم يلاق نجساً وغير مطهّر من الخبث والحدث ولو لاقى نجساً ببعضه تنجّس بكلّه إلاّ مع العلوّ ، فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة . والظاهر عدم نجاسة السافل بملاقاة العالي للنجاسة إذا كان فيه دفع كالفوّارة ، بل لايبعد عدم النجاسة مع مساوات السطوح مع فرض هذا الدفع في الجريان ، فإنّها ملاقاة غير تأثّرية عرفاً ولا يفهم التنجّس بالملاقاة فيها من الأدلّة وسيأتي الكلام في المطهّرية . و هل يطهّر هذا الاتصال بالعاصم المدفوع إليه في فرضي المساواة وعلو العاصم فيه تأمّل ، ومقتضى الأصل بقاء النجاسة والظاهر مطهّرية هذا الاتّصال إذا كان ما له جريان ودفع عاصماً والمدفوع إليه نجساً قليلاً .
إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ؛ فمع العلم بالحالة السابقة ، يحكم ببقائها ؛ ومع الشكّ وكثرة الماء أو قلّته ، فلا يرفع الخبث ولا الحدث ؛ ومع الكثرة ، لايحكم بنجاسته بمجرّد الملاقاة .
الثالث [ و الرابع و الخامس ]: الماء القليل ، ينجس بملاقاة النجس أو المتنجّس ، والكثير كالكرّ والجاري ينجس بملاقاة عين النجاسة مع التغيير والاتّصاف بسبب الملاقاة