1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 176

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

ممّا يعلم بخروج الكعبة عن  محاذاة المتوجّه إلى تلك الزاوية؛ مضافاً إلى أنّ جواز التوجّه إلى تلك الزاوية مع العلم بخروج الكعبة ملازم لبدليّة المسجد عن  الكعبة، وذلك مخالف للمرتكزات الشرعيّة، ولا  يستفاد من  روايات التفصيل قطعاً؛ فالاقتصار على ذكر الكعبة دالّ على أنّ موضوع الاستقبال هو الكعبة، وروايات التفصيل تدلّ على أنّ الطريق للبعيد في الدوائر المتّسعة هو التوجّه الطريقي إلى الدائرة الصغيرة القريبة بالإضافة إلى الكعبة.

ومنه يظهر وجه الجمع بين الكلمات، فإنّ اختلاف الفتاوى على حسب اختلاف الروايات. والجمع بين الطائفتين بالحمل على موضوعيّة الكعبة ومعرفيّة تلك الدوائر، هو المنساق المتبادر إلى الأفهام منها، مضافاً إلى اقتصار أهل الإسلام على ذكر الكعبة في بيان القبلة.

وأمّا صحّة صلاة الصفّ المستطيل، بل صحّة صلاة ناحية عظيمة بعلامة واحدة ممّا يقطع بخروج الكعبة والمسجد والحرم عن  بعض أهالي تلك الخطوط الوسيعة، فلمكان ما في الرأس من  التدوير الذي بسببه يستقبل‏بين نصفي الدائرة بخروج خطّ ممّا بين الاُذنين إلى الكعبة. ولا  ينافيه عدم جواز هذه التوسعة في العمد ؛ فإنّ اختلاف مراتب الاستقبال باختلاف التمكّن من  الأقرب وعدمه، لا  مانع منه في الاستفادة من  الأمر بالاستقبال، فيجوز لغير المتمكّن من  الأقرب ما  لا  يجوز مثله للمتمكّن بحسب دليل واحد.

 

جمع آخر بين الروايات

ويمكن الجمع بأن يقال : لا  إطلاق في الطائفتين لصورة المخالفة، بل يحمل إطلاق ما  دلّ على أنّ القبلة الكعبة، على التقيّد بالمتمكّن؛ وأنّ غيره له البدل ما  لم  يعلم بعدم الوصول إلى المبدَل، وأنّ القبلة الكعبة، أو المسجد بدلاً، أو الحرم بدلاً عن  البدل لغير المتمكّن من  الأصل ولغير العالم، بخلاف التنزيل مع الأصل.

كما أنّ إطلاق المفصّل يحمل على ما  إذا لم  يعلم بمخالفة البدل مع المبدل الذي هو