1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 157

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

ويستفاد من  التعليل في روايات الأذان[1]، الاكتفاء بأذان الموثوق به أو إخباره بدخول الوقت ؛ بل القول بالاكتفاء بإخبار الثقة، هو الموافق للسيرة الغير المردوعة إلاّ في مقام الدعاوي والخصومات، فيعتبر العدالة والتعدّد، إلاّ في ما يُكتفى بشاهد ويمين، كما لا يكفي الإثنان في بعض المقامات.

ونفي اعتبار ما  عدا البيّنة في رواية «مسعدة»[2] مع إمكان منع الظهور في التعدّد مع العدالة، وأنّ المتيقّن ذلك من  إطلاقها بحيث يكون التنزّل كالزيادة، محتاجين إلى الدليل مع عموم الاستبانة فيها لما نحن فيه.

واعتبار الخبرويّة في الحدسيات، لعدم الوثوق النوعي بدونها فيها، لا  لعدم كفاية الواحد الموثوق به، بل يشكل التعدّد والعدالة مع عدم الخبرويّة في الحدسيّات أيضاً.

ولولا هذه الروايات المتقدّم إليها الإشارة، المشهورة عملاً حتّى عن  «التنقيح» الإجماع على اعتبار مطلق الظنّ لغير المتمكّن من  العلم، والمعتبر من  الظنون، لكان حكم مطلق الظنّ، حكم الشكّ في أنّه مع الظنّ بدخول الوقت، يستصحب عدمه وعدم وجوب الصلاة، كما يستصحب بقاء النهار في الصوم ووجوب الإمساك، وعدم دخول الليل وعدم جواز الإفطار.

والظاهر أنّ المتمكّن من  تحصيل الظن القويّ بغير التأخير، لا  يكتفي بالضعيف، لأنّه مقتضى الأمر بالاجتهاد، يعني بذل الجهد؛ فلا  يتوقّف عن  بذل الجهد إلاّ المطمئنّ، أو من  قام عنده أمارة معتبرة شرعاً، كالبيّنة، ولو قيل بكفاية أذان الثقة وإخباره.

 

انكشاف فساد الظنّ أو القطع

ثمّ، إنّه إن انكشف فساد الظنّ ووقوع تمام الصلاة قبل الوقت، أعاد إجماعاً، ومنصوصاً في صحيحة «لا تعاد…»[3] وما في عبارة «الشرايع» من  قوله : «فإن انكشف له فساد

[1]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الأذان والإقامة، الباب 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 5.