1
هستند، حجّ تمتّع[1] است، لهذا اكتفا مىشود به بيان همين نوع.
[1] . و اظهر در حدّ تحقيقى وجوب تمتّع، «چهل و هشت ميل» از نواحى مكّه است،چنانچه مشهور است، نه «دوازده ميل»، چنانچه جمعى اختيار فرمودهاند
تحقيق فيترجيح ثمانية و اربعين ميلاً
و ذلك لتوافق الروايات الكثيرة على الدلالة عليه و عدم الدليل على القول الآخر؛ ففي صحيحى «زرارة»، التصريح بثمانية و أربعين ميلاً، وفي أحدهما أنّه الحدّ؛ و في الصحيح عن «سليمان بن خالد» و «أبي بصير» نفى المتعة عن أهل «مرّ» و «سرف»؛ و عن «المعتبر» أنّها أكثر من إثنى عشر ميلاً، وفي خبر «أبي بصير» نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان»، وفاقا لما يمكن استفادته من صحيحى «زرارة»، ويؤيدها صحيحا «حمّاد بن عثمان» و «الحلبي» الدالاّن على التحديد بالمواقيت؛ فلو كان الحكم لإثنى عشر ميلاً، كان فى التحديد بالميقات ما لا يخفى؛ فقد حكى عن «العلاّمة» أنّ أقربها «ذات عرق» وهى على مرحلتين؛ وكذلك نفى المتعة عن «ذات عرق» و «عسفان» مع بُعدهما بكثير عن المفروض موضوعا؛ هذا بخلاف قرب الميقات و الحدّ المشهور المختار؛ فإنّه يصحّح جعل أحدهما معرّفاً للآخر. و أمّا الآية الشريفة فالموضوع [فيها ]الحصور.
والدليل على تنزيل من في أربعة فراسخ منزلة الحاضر فى الصلاة، لا يقتضى التنزيل في وجوب نوع الحجّ؛ ولو سلّم، فحيث لادليل على الخلاف، و قد عرفت توافقها على الخلاف؛ مضافا إلى إمكان ارتكاب التقييد فى هذا الدليل للتنزيل بالنسبة إلى دليل تنزيل الصلاة والصوم المقتضى بالمفهوم عدم التنزيل فى الأزيد من الأربع؛ فحيث لا إشكال في مقتضى الدليل، فلا داعى إلى ارتكاب خلاف الأظهر فى الصحيحين لزرارة بالحمل على إرادة مجموع النواحى المقتسط على كلّ ناحية يكون قسطها إثنى عشر ميلاً؛ كما أنّ الأظهر من الصحيحين خروج المواقيت أنفسها عن