1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 132

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

وبها يرفع الإجمال لو  كان، في مرسلة «إسحاق بن عمّار» حيث عبّر فيها بقوله: «ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإن كان بعد ذلك فأبدء بالفجر»[1] ويقيّد بها إطلاق الأمر بالسجدتين بعد التنوير بالغداة في رواية «الحسين بن أبي العلاء»[2] ؛ فإنّه كالإسفار أعمّ من  ظهور الحمرة، مع موافقة الصحيحة للمشهور، والمحكيّ عليه الإجماع عن  «السرائر» و«الغُنية».

 

أعميّة الإسفار عن  طلوع الحمرة

والأظهر أنّ الإسفار أعمّ من  ظهور الحمرة وأنّه له مراتب، فيقيّد التنوير والإسفار بظهور الحمرة في مطلوبيّة تأخير الركعتين. ويمكن أن  يتعين بذلك أحد المحتملين في محاذاة الضوء للراس في مرسل «إسحاق بن عمّار» بأن يكون المراد ظهور الحمرة وارتفاعها إلى حدّ راس الواقف، كما أنّه على تقدير إرادة ما  يعمّ ذلك يقيّد بما فيه ذلك في التحديد.

وعلى أيّ، فحيث إنّ التّوقيت بما بعد الفجر يعمّ جميع ما  قبل الطلوع، حُمل التحديد بظهور الحمرة على الفضيلة، وأنّه يتأكّد إعطاء الوقت معه للفريضة، بل يتاكّد قبل ذلك أيضاً، كما في رواية «إسحاق بن عمّار» حيث حدّده بقول المؤذّن «قد قامت الصلاة»[3]، فيرجّح إدراك الجماعة كاملة على البدء بالنافلة.

ويمكن حملُ الأمر ـ مع التنوير، وبالتأخير مع ظهور الحمرة بناء على المنازعة ـ على التخيير. وإثبات الفضل في التأخير بدليل آخر، دلّ على أفضليّة إعطاء الوقت بعد الفجر ـ مطلقاً، أو في الجملة ـ للفريضة.

 

إتيان الفائتة في وقت الفريضة

مسألة : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، ما  لم  يتضيّق وقت الفريضة الحاضرة،

[1]. نفس المصدر.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 52، الحديث 5.