کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ثمّ إنّه نسب إلى «الشيخ»، وجماعة أنّ الأفضل إعادة ركعتي الفجر بعده إذا قدّمه على طلوع الفجر الأوّل.
ويمكن الاستناد في الجملة إلى موثّقة «زرارة»[1] الموافقة تقريباً لصحيحة «حمّاد»[2]، ويمكن جعل الاُولى شارحة لما في الثانية من اختلاف النُسخ؛ والمتحصّل حينئذٍ أنّ العبرة بما في «الموثّقة»، والمتيقّن من حاصلها، أنّه مع تقديم ركعتي الفجر على آخر وقتهما ـ وهو المتّصل بالفجر ـ إذا كان التقديم مع فاصل زمانيّ معتدّ به، وتحقّق النوم في ضمنه، ثمّ استيقظ، فالأفضل إعادة ركعتَيِ الفجر؛ فمراعاة الفضل تكون بعدم الفاصل بمعتدّ به الوسيع، أو معه مع عدم النوم في البين، أو بالإعادة بعد الفصل عن الفجر مع النوم في الفاصل؛ وفي غير الصورة الّتي ذكرنا فيها الإعادة المستفادة من الموثقة، يؤخذ بإطلاق ما دلّ على أولويّة وقت الفريضة بها لمن صلّى ركعتَي الفجر.
مسألة : يمتدّ وقت نافلة الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة، كما عن المشهور.
ويمكن الاستدلال للامتداد ـ بمعنى مطلوبيّة البدء بالفريضة بعد طلوع الحمرة ـ بصحيح «علي بن يقطين» قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : يؤخّرهما»[3]؛ فلو لم يكن دليل على جواز أداء الركعتين بعد ظهور الحمرة، حملالأمر بالتأخير على اللزوم وانقضاء وقتالأداء،لا على أولويّهالوقت بالفرض.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 51، الحديث 9 و 8.
[2]. نفس المصدر.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 51، الحديث 1 و 7 و 4.