کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مع أنّ السؤال والجواب عن اختلاف الجدار[1]، لا يناسب إرادة الذراع من القامة، لأنّ المثل متّحد في الجميع وقد مرّ أنّ التعقيب بالمساء[2] ظاهر، بل صريح في إرادة قامة الإنسان. مع أنّ الواقع في رواية «يعقوب بن شعيب» : «ذراعاً من فيئك»[3] وكذا الرواية الثانية من الباب الثامن. وهو أيضاً صريح في إرادة مثل الشخص لا الذراع.
مع أنّ الاستدلال لا يتم إلاّ بضميمة أنّ وقت النافلة يمتدّ بامتداد فضيلة الفريضة، وحيث إنّ فضيلة الفريضة المثل، فكذا النافلة قبل الفريضة لا يفوت فضلها قبل الفرض.
مع أنّ الرواية الثالثة عشر من الباب الخامس[4] ينفي جميع التحديدات التي منها الذراع، ومنها ظلّ مثلك، مع تواتر مجموعها ؛ فالمنفيّ هو ثبوت الموضوعيّة لهذه التحديدات، لا المعرفيّة للفراغ من النوافل ؛ فيفهم ثبوت جميعها على هذا الوجه، لا أنّ مطلق ما ذكر فيه المثل كان مخالفاً للواقع وإنّما صدر تقيّة، ولازمه الحمل على مراتب الفضل في جهة المعرّفية على ما قدّمناه.
وأمّا التفسير بالقامة، فإنّما يراد منه أنّ ما وقع فيه التعبير بالقامة، يراد منه الذراع حيث لا قرينة على الخلاف، وقد وقع مع القرينة على الخلاف، وورد ما يغني عن القامة من قوله عليهالسلام : «إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله»[5]، كما نقل عن «العلاّمة» موافقاً لما نقله القوم، وإن اختلف الفهم في بيان نهاية الفضيلة للفريضتين فقط، أو بدايته ونهايته فيهما.
ولازم هذا الجمع المقابل لحمل خصوص ما دلّ على المثل والمثلين على التقيّة،
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 10.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 18.
[4]. تقدم تخريجها آنفا.
[5]. مستدرك الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 9، الحديث 14.