1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص49

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

التعليل للتقيّة، لبيان الواقع بأنّه على خلاف الواقع بقوله عليه‏السلام : «إنّما عليك مشرقك ومغربك.».

والحمل على التقيّة في الإخبار بالثاني لملاحظة المستمعين لها، مع التقيّة في إخباره عن عمله عليه‏السلام على خلاف الواقع الفرضي، كما ترى، يتأدّى التقيّة بأخفّ الضرورتين؛ فإنّ الأصل الجهتي يؤخذ به ما  لم  يظهر خلافه بشواهد على الخلاف، وليس مطلق المخالفة لما عليه العامّة شاهداً يؤخذ به، وإلاّ لما بقي للأصل محلّ، كما  هو  واضح.

وأمّا خبر «الشحّام»[1] في صعود «جبل أبي قبيس»، ورؤية الشمس خلف الجبل في زمان اشتغال الناس بالصلاة، فهو وإن دلّ ذيله على الاعتبار بمشرق المصلّي ومغربه إذا لم  ترَه خلف الجبل كما ذكره في الصدر، إلاّ أنّه لا  بدّ من  شرحه بإرادة الغروب عن  الاُفق المستوي، وكفاية حدس ذلك بالغيبوبة عن  النظر ؛ فإنّه يحدس منها الغيبوبة عن  الاُفق المستوي بعد زمان، فيعتدّ بهذا الحدس القطعي ما  لم  ينكشف خلاف قطعه؛ فلا  بدّ من  حمل قوله عليه‏السلام : «إذا لم  تَرها خلف الجبل»[2] على إلحاق العلم بالاحتمال، لكونه خلف الجبل، مع عدم القطع بسبب الغيبوبة السابقة على الغيبوبة عن أسفل الجبل أيضاً ؛ وعلى أيٍّ، فهو من  أدلّة القول بالاستتار، لعدم اعتبار الذهاب فيه ؛ بل من  المعلوم بُعْد التقييد بزمان منتظر في روايات الاستتار ؛ مع عموم البلوى وطول الزمان، حتى أنّ الراوي رأى صلاة الإمام عليه‏السلام مع عدم ذهاب الشعاع، وذكر لراوٍ أنّه يصلّيها قبل الذهاب.

مع أنّ الجمع بين العلامتيّة وسقوط القرص في بعض الروايات ـ كالمنقول عن  «فقه الرضا» عليه‏السلام[3] ـ نصّ في إرادة العلامة مع الجهل، لا  في إرادة حد آخر مع  الاستتار غير مربوط بالنظر إلى الاُفق، بل متأخّر عن  الغيبوبة عن  النظر بكثير.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2.

[3]. فقه الرضا ع، ص 103 ـ 104.