1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 28

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

من الصعوبة الواضحة، حتى أنّ من  أراد التسهيل بالجمع يغلب عليه ترك بعض  النوافل.

 

المتحصل من  البحث والإشارة إلى الروايات الاُخر

وبالجملة، فلو أمكن شرح أخبار التحديد بأخبار التعليل بالتنفّل وما هو بمنزلة التعليل من  الحبس[1] المؤيّد بروايات التعجيل[2] المذكور في فضل أوّل الوقت، كما جعل في بعض الروايات[3] تحرّي الجمع بين النافلة والفريضة أبين من  قياس الشمس، كما ذكرنا وجه ذلك، فهو؛ وإلاّ كان ـ مع المعارضة بين الطائفتين ـ الترجيح مع روايات المحافظة على النوافل، وأنّها الغرض من  التحديد، لتأيّدها بالعمل المستمرّ من النّبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ومن بعده في الاشتغال بعد الزوال بالنوافل ووصلها بالفريضة، دون الانتظار للذراع أو المثل أو القدم.

ويظهر منه الحال في المثلين مثلاً للعصر، فإن وقع الظهر في آخر[ه] أو ما  بينهما المثل، كان الحال فيهما واحداً، وإلاّ كان المثلان زماناً واحداً.

وممّا يشهد لذلك رواية «قرب الاسناد» حيث ورد فيها الجمع بين الأمر بالظهر بعد السّبحة بعد الزوال[4]؛ ثمّ الأمر في مقام بيان وقت العصر بمثل هذا البيان بعد فعل الظهر بعد نافلتها بعد القدمين من  الزوال؛ ففيها الدلالة على أنّ ذكر القدمين لمكان سبحة الظهر للموافقة بين الصدر والذيل، والأمر بالظهر بعد الذراع بلا  ذكر نافلتها، ثم العمل في العصر بمثل العمل في الظهر في صدر الحديث، وكذا قوله عليه‏السلام في رواية «زرارة»: «وصلاة العصر في يوم الجمعة في وقت الاُولى في سائر الأيام»[5]. وكذا

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 12.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 10.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 15، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 14.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 2.