کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
جريان سيرة المسلمين إلى يومنا هذا عليه في الظهر والمغرب، وأنّه لو كان عمله صلىاللهعليهوآلهوسلم على خلاف ذلك لظهر واشتهر؛ وأنّ انكشاف الذراع بعد الظهر بنافلتها أمر عادي، بخلاف الانكشاف بين النفل والفرض؛ وأنّه يحتاج إلى استعلام وإخبار لو كان لبان؛ وكذا ما دلّ على استثناء السفر والجمعة المفيد لاستثناء فعل النافلة، والعازم على تركها رأساً، بقرينة ما دلّ على أنّه بعد الزوال يحبسه إلاّ السّبحة، وما فيه الأمر بتخفيف النافلة، وما فيه التخيير بين تطويلها وتقصيرها، وأنّه لا ينتظر للفريضة إلاّ الفراغ من النافلة، وما فيه التخيير بين تطويلها وتقصيرها، وأنّه لا ينتظر للفريضة إلاّ الفراغ من النافلة مطوّلة أو مقصّرة، ممّا يتعيّن حمل ما ظاهره أنّ وقت الفضيلة بعد الذراع مثلاً، على إرادة ما فيه إدراك فضيلة الجمع، وأنّه لا ينبغي ترك النافلة إلى المثل، أو إلى حدّ لو فرغ من الظهر بعد نافلتها بلغ المثل، فقهراً يكون فضيلة العصر بعد المثل إلى المثلين على حسب هذا الحمل.
وأمّا أنّ التفريق بين الظهرين بإيقاع الظهر في المثل، والعصر بعد المثل، مع الفصل بالنافلة أو مطلقاً، راجح أو لا، فهو أمرٌ آخر غير محلّ البحث.
والذي يفهم ممّا ورد في المقام من الروايات في حكم فضيلة العصر[1]، أنّ الأفضل تأخيرها لإرادة الجمع بين نافلتها والفريضة إلى آخر المثلين؛ وأنّ غير مريد الجمع، فالأفضل له الإيقاع في أوّل وقت فضيلتها الذي قد يكون أوّل المثلين، وقد يكون مقدّماً عليه، وقد يكون مؤخّراً عن ذلك، فلا بدّ وأن يكون بعد نافلتها الواقعة بعد فعل الظهر، حتى يدرك فضيلة الجمع بين الفرض والنفل.
وأمّا الجامع بين الفريضتين بلا فصل النافلة، فهو قد فات منه الفضل لا لمكان الجمع، بل لمكان ترك النفل؛ كما أنّ عدم الاكتفاء بفصل النافلة يحتاج إلى دليل؛ فإن ثبت أنّ عمله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأغلب على التفريق، يلتزم بأفضلّيته لغير المعذور، ولغير الأوقات المستثناة للجمع، بخلاف ما إذا لم يثبت الغلبة؛ مع إمكان المناقشة في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.