کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
انتظاره صلى الله عليه وآله وسلم بعد النافلة إلى الذراع في صلاة فريضة الظهر، مع عدم وضوح ذلك للكلّ؛ وكذا استعلامه للفيء بين النافلة والفريضة؛ وكذا تطويله النافلة إلى الذراع، وفي الجماعة من لا يطوّل، بل ينتظر الخروج بعد الفريضة.
فيمكن أن يراد أنّه كان إذا فرغ من النافلة والفريضة كان قد بلغ فيء الجدار ذراعاً حينئذٍ، وهذا ليس بكلّ البعيد بعد ملاحظة عدم انتفاء الظل في المدينة، وهي التي قد ورد فيها حكاية تحديد الجدار للمسجد؛ مع أنّه لو اُريد بلوغ الذراع قبل الفريضة، كان ذلك مخالفاً لما دلّ على أحبيّة النصف، إلاّ أن يحمل قوله : «كان»، على الاتّفاق للتجوّز لا على الاستمرار، لأنّه السنة، ويكون مخالفاً لما دلّ على أفضليّة أوّل الوقت، مع شرحه بإرادة التعجيل المنافي لإرادة الأوّل الذي ينبغي الانتظار له بعد الزوال، ولما دلّ بعد نقل صلاة رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم على أنّ جعل الذراع لمكان الجمع، فلا يمكن أن يكون المنقول من عمله شيئاً آخر لا ربط له بالجمع.
ويشهد لما قدّمناه ما في خبر «أبي بصير» المعبّر بأنّ «الصلاة في الحضر ثماني ركعات، إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة»[1]، فإنّ ظاهره أنّالتحديد للنافلة لا للفريضة، وأنّ آخر الحدّ للفريضة على أيّ حال بحسب الفضل، وأنّ الجمع غير مطلوب بعد بلوغ الظلّ الثلثين.
وأمّا ما وقع من الاستنثاء في خبر «إسماعيل بن عبدالخالق»[2]، فهو الشاهد لما قدّمناه من الوقت للنافلة فلا تحديد في ما لا نافلة فيه، فيفهم منه أن لا تحديد مع فعل النافلة بحيث يطلب منه الانتظار في فعل الفريضة إلى مضيّ القدم، وإن كان يمكن شاغليّة النافلة لوقت القدم، ولازمه أنّ تارك النافلة إذا بادر إلى الفريضة، يكون قد أدّاها في غير وقت فضيلتها مضافاً إلى تركه للنافلة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 23 و 11.
[2]. نفس المصدر.