1
المشروعة بالطرق العقلائيّة الاّ بالجمع للفوائد في أزيد من سنة من شراء دار محتاج إليها أو تزويج بنات [ محتاجة ] إلى التجهّز ونحوهما؛ فإنّ التخميس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع.
8 . الخسارة في بعض أفراد التكسّب من التجارة الواحدة، تجبر بالربح في بعضها الآخر؛ وأمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة والزراعة، فمع الحاجة فيإقامة رأس المال للمؤونة، يتّجه الجبران؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة، لا خمس حيث لا ربح؛ ومع زيادة الربح، فالخمس، في ما زاد من الربح على مقدار الخسارة ومع عدم الحاجة؛ فالجبران في ما كان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه، بعيد مع مغايرة الشغلين.
ولو كان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً وانحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة، هو الراجح وطريق الاحتياط في ذلك كلّه حسن واضح.
9 . الديون الشرعيّة ومثل أرش الجناية وقيمة المتلَف عمداً أو خطأً بل التالف في اليد مضموناً والحقوق الشرعيّة ما كان منها قبل مضيّ سنة الربح، فتأديتها تحسب من المؤونة، لا أنّ مقدارها يخرج من المؤونة.