1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 167

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 4

1

أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ فيخمّس ما زاد عن مؤونة السنة.

ويثبت الخمس في الاستفادة الحاصلة بسبب النموّ، كما مرّ من الولادة والزيادات المتّصلة في ما يقصد به الاكتساب وفي ارتفاع القيمة السوقيّة فيه مع البيع وقبض الثمن وفي الزيادات على الاُصول التي لا خمس فيها، كمطلق منافعها ونماءاتها.

   حكم فائدة ما لم يخمّس

2 . لو كان له مال تعلّق به الخمس ولم يؤدّه حتّى حصل له فائدة لنفس عينه، ففائدة خمس الأصل، لأهل الخمس؛ وما بقى من الفائدة، للمالك وعليه تخميس البقيّة، فيكون عليه تخميس الأصل؛ والفائدة المملوكة، لأهل الخمس والبقيّة المملوكة، لمالك الأصل يؤدّي الجميع بنيّة الخمس إلى أهله.

   خمس الدين

3 . لو كان ما تعلّق به الخمس دَيناً على غيره، فإن كان حالاًّ وكان بحيث يصل إليه بالمطالبة اللائقة الميسورة وكان كالموضوع في الصندوق مثلاً، فعليه الخمس؛ وإلاّ فعليه الصبر إلى الوصول ولو في السنة اللاحقة ويكون من فوائدها التي عليه فيها الخمس.

   إخراج المؤونة

4 . صدق الفائدة فيها الخمس، متوقّف على إخراج مؤونة التحصيل والاستفادة. ويمتاز هذا القسم ـ أعني أرباح المكاسب ـ بخروج مؤونة الشخص لنفسه وعياله، [ سواء ] كانت واجبة النفقة أو لا، [ وسواء ] كان الإنفاق في الأكل والشرب والسكنى والافتراش والركوب والكتب المتناسبة، أو غيرها، كالزيارات المطلوبة والصدقات والضيافات والإهداءات بنحو لا تدخل في الإسراف والسفاهة وترى مناسبة للشخص بخصوصيّات؛ فالمُسرف، يحسب عليه ما وافق إسرافه؛ كما أنّ المقتِّر لا يحسب له ما زاد بتقتيره، وليس الخارج مقدار المؤونة، بل المصروف في المؤونة فعلاً، فلا خروج لو تبرّع الغير بمؤونته؛ وكذا لو كان له مال لا خمس فيه صرفه في مؤونته الاّ في ما كان