1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 516

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 17

1

و «المسالك» وسبطه في الشرح و«المحقق الثاني» و«الشرائع» وجملة من كتب «الفاضل»، بل القول بالمنع المطلق، نادر منسوب الى «التذكرة» و «فخرالدين» وبعض من تأخّر عنهما.

ويؤيّده قصر السؤال والجواب في الروايات عن غيرهما من الشعر والرأس ونحوهما الدال على وضوح حكم الوجه والكفين والنظر إليهما للأغراض العقلائيّة لا للتلذذ أو مع الريبة؛ والواضح هو الجواز المنسوب إلى الشهرة أو الأكثر، لا المنع الذي لا يكون واضحا ومختلفا فيه، به خلاف الرخصة، فتدبر تعرف.

وممّا قدّمناه ظهر ضعف القول بالمنع ودليله من عموم الآيتين مع الاستثناء في احديهما وما يشبه ذلك.

واما التفصيل بين الاُولى والثانية، فيمكن حملها، بل دعوى الانفهام منها في ما كانت الاُولى لا متلذذا والثانية مع التلذّذ، للغلبة الواضحة؛ لا أنّه تجوز الاُولى ولو مع التلذّذ وتحرم الثانية ولو بلا تلذّذ، لبعد التقييد في المطلقات بالاعداد؛ فالأمر يدور بين التحريم المطلق في المتلذّذ به والتجويز مطلقا فيما لم يتلذّذ به ولم يقصد به التلذذ المحقق، كما لا يخفى على من لاحظ مثل قوله ـ عليه السلام ـ  «النظرة الاُولى لك والثانية عليك»؛ ودعوى التعبد المحض الزائد على المنساق إلى الإفهام من ثوران الشهوة بها وعدمه، كما ترى ضعيفة.

  نظر المرأة إلى الرجل

وتتحد المرأة مع الرجل فتمنع في موضع المنع (ويباح لها مثل ما يباح للرجل منها) ولو فيما لا تتحقّق شروط حرمة الإعانة في التكشّف لدى الآخر، على الاحوط، للإجماع المنقول. وخروج ما كان يغلب كشفه من الرجال كالرأس، لا يخلو عن وجه في غير صورة اجتماع شروط الاعانة المحرمة.