الاجناب فى المسجد
- لو أجنب في أثناء الاعتكاف، لزم الخروج مبادراً إلى الغسل، ثم الرجوع على التفصيل المقدم فيما بين زماني الخروج والاغتسال لو أمكن في المسجد. و لو اُجنب في الآخر، خرج للغسل و لم يبطل اعتكافه إلاّ بالطول المخلّ، و يختتم اعتكافه بتمام الثلاث و لو في الخارج، فلو زاد يسيراً، رجع واعتكف فيه إلى التمام.
الطلاق فى الاعتكاف
- اذا طلّقت المعتكفة في أثناء الاعتكاف بائناً، فليس لها الرجوع والخروج؛ و ان كان الطلاق رجعيّاً، خرجت للاعتداد في المنزل و بطل الاعتكاف إلاّ مع قصر الزمان في آخر الاعتكاف على ما مرّ في مثله؛ و بعد تمام العدة تستأنف الواجب من الاعتكاف مع الإطلاق أو تقضيه مع التعيّن؛ و لا فرق بين كون الطلاق قبل الثالث أو فيه، و لا بين كون الاعتكاف معيّناً بالنذر أو غيره أولا، فيجب الخروج و لو مع التعين على الظاهر، تقديماً لما فيه حق الناس على غيره، بل عملاً بالإجماع المحكىّ و بإطلاق الخاص.
الاعتكاف بغير الاذن ممّن يعتبر اذنِه
- إذا اعتكف العبد بدون إذن المولى، بطل اعتكافه، إلاّ إذا كان واجباً معيّناً بنذر صحيح.
و لو اعتق في الأثناء بعد أن شرع فيه بالإذن، فإن كان بعد اليومين أو بعد الخامس، وجب الإتمام؛ و إلاّ لم يجب إلاّ في الواجب المعيّن.
و إذا أذن المولى في المندوب و ما بحكمه، جاز له الرجوع في الإذن قبل مضيّ اليومين لا بعده، به خلاف المعيّن الواجب بالنّذر الصحيح.