1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 43

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 14

1

و لا يخلو عن مناقشة، لأنّ الجائز، الخروج الواقع، لا زمانه مطلقاً، فاللازم إن وصلت النوبة إلى المقايسة، لحاظ الزمان بعد الخروج مع زمان الاغتسال قبله في أيّ حال كان. و ذلك في المسجدين؛ و أمّا في غيرهما، فيحتمل عدم حرمة الزائد على المضطرّ اليه للخروج من ازمنة المشي بطيئاً مغتسلاً، فيكون كالقسم الأول.

ثمّ إنّه يتردّد الأمر بين الأطول زماناً والأقصر، فيقدّم الأطول؛ كما إذا دار الامر بين الغسل في المسجد لابثاً في زمان قصير أو ماشياً في زمان طويل و قلنا بحليّة المشي في المسجد للجنب، فيقدم ما ليس فيه الحرام.

لكنّه اذا كان الغسل للصوم ايضاً و كان الوقت ضيقاً قبل الفجر، فقد يتوهّم جواز الغسل لابثاً، لأنّه و ان اشتمل على اللبث المحرَّم فقد اشتمل عِدله على ترك الواجب و هو الاغتسال لصوم الغد فلا رجحان للعِدل عليه.

لكن حلّيّة اللبث، متوقّفة على حرمة المشي، لما فيه من ترك الواجب و هي متوقّفه على حليّة اللبث دفعاً لترك الواجب، فلا يمكن إثبات شي منهما؛ فليس فيه إلاّ التزاحم بين وجوب الاغتسال للصوم و تحريم لبث الجنب في المسجد، والأول قابل للتنزّل إلى البدل فيتعيّن.

إلاّ أن يقال: إنّ التيمّم يكفي لأجل اللبث في المسجد لما عدا الجزء الاخير من الاغتسال فيه، فيجب الغسل لابثاً للتمكّن به من الجمع بين التكليفين المتزاحمين بعد التيمّم لأجل اللبث.

مضافاً الى ما مرّ من الوجه في عدم حرمة اللبث في الزمان المشترك بين الغسلين، فيختصّ المشتمل على الزيادة بكونه تركاً للواجب و ليس له اختياره اختياراً لكونه فقط تركاً للواجب، فيتعيّن الغسل لابثاً، لكنّه مرّ التأمل فيه أيضاً، فالسابق هو المعتمد.

  حكم ما لو خرج لحاجة مسوَّغه

ثم أنّه لو خرج المعتكف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة، ففي غير قضائها، لا يجلس تحت الظلال إلى العود، كما يدل عليه صحيح «داود» المعتضد بنقل الاتفاق