1
وإذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شكّ في بقائها ، لم يجب عليه الفحص ، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلك .
29 . إذا انحصر الأعلم في محصورين ، لزم الفحص عن التعيين ؛ وفي زمان الفحص ، يقلّد بعضهم على التخيير ويقدّم المظنون أو المحتمل بالاحتمال الخاصّ على غيرهما ؛ ولا يلزم الاحتياط بين أقوالهم مع العسر الشخصي ؛ كما إذا تفحّص ويأس عن التعيين . وفي صورة موافقة المختلفين في الفضل أو الورع ، كما إذا كانت موارد الاختلاف قليلة معلومة بالفرض لا يلزم التعيين ولا الفحص ولا الاحتياط إلاّ في تلك الموارد القليلة إذا ابتلى بها المقلِّد .
30 . من ليس أهلاً للفتوى، يحرم عليه الإفتاء؛ وكذا من ليس أهلاً للقضاء، لايجوز له التصدّي للقضاء ولا يجوز الترافع إليه لمن لا يراه أهلاً ؛ ولا الشهادة عنده اختياراً والمال المأخوذ بحكمه حرام بخصوصيّته وإن كان الآخذ محقّاً إلاّ إذا انحصر الاستنقاذ فيه .
31 . حكم الحاكم الجامع للشروط فيما ينفذ فيه الحكم ، لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر لم يتبيّن له خطأ الحاكم في مستنده .
32 . إذا قلّد غير الجامع للشروط ، لزم العدول إلى الجامع وإن قلّد غير الأعلم عدل إلى الأعلم وجوباً مع الإمكان كما مرّ .