1. صفحه اصلی
  2. /
  3. فقه
  4. /
  5. قاعده احتیال؛«یحتال لها و یدبّرها»

قاعده احتیال؛«یحتال لها و یدبّرها»

  • نویسنده :
  • تاریخ جلسه: 3 آبان 1401
  • موضوع: فقه ، مقالات
    |
  • لینک کوتاه : https://almabahes.bahjat.ir/?p=16846
  • |
  • بازدید : 63
  • |

بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده احتیال؛«یحتال لها و یدبّرها»

قواعد روشی شارع

بعثت علی الحنیفیه السهله السمحه

[1]وقتی ما این روایت معروف را همه می‌شنویم« بعثتُ علی الشریعة السمحة السهلة[2]» معلوم است که محتوا هم به ذهن می‌آید، اما قبل از این‌که محتوا به ذهن بیاید، آن روشِ تشریع، روشِ تقنین، جلوه می کند؛ یعنی شریعت می‌خواهد بنائش بر تسهیل باشد. در کدام حوزه؟ با محتوا کار نداریم.

«علی الشریعة السهلة السمحة» به نماز و معاملات کار ندارد. یک روش کلی را دارد بیان می‌فرماید. به عنوان یک روش، نه به عنوان محتوایی که بخواهیم هر جایی در هر موردی رسیدیم از آن فوری استخراج حکم بکنیم.

احتیال تصحیحی

حضرت فرمودند:

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال‏: «ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال‏ لها و يدبرها حتى لا يعيدها.[3]»

 این «احتیال» یعنی چه ؟ یعنی احتیالِ طبق ضوابطِ فقه، اما متّخذ از روش.

عناصر موجود در احتیال

ببینید، در «یحتال» ما با دو عنصر مواجهیم:

١. اصل احتیال

١.یکی عملکرد و اصل اقدام بر احتیال است،

٢. محتوای احتیال

٢. دیگری محتوای احتیال است: یعنی فقیه همین‌طوری که نمی‌گوید: ان‌شاءالله صحیح است! این‌که فقیه نیست! «یحتال» یعنی حرف می‌زند، توضیح می‌دهد که به این دلیل،نماز من صحیح است.

آن که من عرض می‌کنم برای کدام است؟ برای اصل اقدام بر احتیال. یعنی فقیه می‌فهمد روش شارع، مجوّزِ اقدام بر احتیال است. شارع می‌خواهد که عبد تا ممکن است برنگردد. این «تا ممکن است برنگردد»، کاری ندارد با محتوای احتیال. اصلاً نمی‌گوید چه طور تصحیح کن.

احتیال در نماز سه رکعتی

الف) خروج تخصّصی

 و لذاست که خیلی جالب است، در آن روایتِ شکّ در نماز مغرب، به امام معصوم عرض می‌کند:

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال:‏ سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه فقال إنما ذلك في الثلاث و الأربع.[4]

حضرت فرمودند که این «یحتال» برای نماز سه رکعتیِ واجب نیست. سه رکعتیِ واجب، تخصّصاً از قاعده احتیال بیرون است. پس اصل عملیة الاقدام علی الاحتیال را مشکلی نداریم، شارع قطعاً راضی است. اما باید ضوابط فقه را بداند که مثلاً  در نماز سه رکعتیِ واجب، جای احتیال نیست.

ب) شمول قاعده

شک: حدوث یا استقرار؟

 اما حالا شک کنیم که آیا مقصود این است که حدوث شک ،مبطل نماز مغرب است یا استقرار شک بعد التروّی؟

چون در فقه اختلاف است[5]. ولو نوعاً حالا فتوا بر این است که استقرار شک می‌گویند.[6]

شک در طواف

 طواف هم همین‌طور است. طواف خیلی بیشتر محل ابتلا می‌شود. می‌گویند درطواف واجب اگر شک بکنید،طواف واجب باطل است. حدوث شک مبطل است یا استقرار شک بعد التروّی[7]؟

حالا الآن شک کردیم. اینجا این قاعده به داد ما می‌رسد. یعنی درست است امام فرمودند نماز سه رکعتیِ واجب، مصداقِ «یحتال» نیست، اما اگر در خصوصیتش شک کنیم، آن قاعده اینجا می‌آید: «یحتال». یعنی فقیه می‌گوید مراد، استقرار شک است، و الّا حدوث شک که به اندک چیزی می‌آید در ذهن، نماز باطل می‌شود چه عسر و حرجی لازمه‌اش است؟ این می‌شود احتیال. پس حتی در مورد این روایت، راه باقی می‌ماند، برای استظهار از دلیل[8].

خلاصة الکلام، این روش به ما می‌گوید هر جا که مشکوک شد برو به سمت تصحیح. اما برای کیفیت تصحیح، حتماً باید قاعده فقهی پیدا کنیم تا بتوانیم تصحیح کنیم و قاعده‌ای اجرا کنیم.

 

 

پیوست:حدوث یا استقرار شک در کلام فقها

شیخ طوسی

من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أ[9]عاد الصلاة من أولها و قال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الأولى.

فاضل آبی

و أمّا الشك: فمن شكّ في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد[10].

علامه حلی

لو شك في عدد الثنائية كالصبح و صلاة السفر و الجمعة و العيد و الكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيّات أعاد و قول ابن بابويه ضعيف و لو ذكر بعد الشك فإن لم يكن قد أبطل صلاته بفعل ما ينافيها بنى على ما ذكر و إلا أعاد و كذا يعيد لو لم يذكر كم صلّى مطلقا أو كان في الصلاة فلم يدر صلى أم لا[11]

 

مسألة 356: قد بيّنا أن الشك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية مبطل‌ خلافا للجمهور[12]

ابن فهد حلی

و أما الشك: فمن شك في عدد الثنائيّة أو الثلاثيّة أعاد، و كذا من لم يدر كم صلّى، أو لم يحصل الأوليين من الرباعيّة أعاد. و لو شك في فعل فان كان في موضعه أتى به و أتمّ، و لو ذكر أنّه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا[13].

صیمری

الثاني: لو حصل له الشك في الثلاثية و لم يغلب على ظنه احد الطرفين‌ فلم يبطلها و تمم الصلاة، ثمَّ تيقن صحة ما اتى به لم يجزه، ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره، لأنه فعل فعلا منهيا عنه، و النهي في العبادة يدل على الفساد[14].

محقق کرکی

تنبيه: لا يظن أن تیقن الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال، بل لو شك في عدد أحدهما ثمَّ ذكر، أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما و يجوز أن يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان و يرجع فيه الى العرف[15].

 

شهید ثانی

و الشاك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور: بأن لم يدر كم صلى ركعة؟ أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين و إن أدخل معهما غيرهما، و به يمتاز عن الثالث يعيد الصلاة. لا بمجرد الشك. بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه و لم يحصل ظن بطرف من متعلقه، و إلا بنى عليه في الجميع، و كذا في غيره من أقسام الشك و إن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الثانية، و إن لم يرفع رأسه منها و شك في الزائد بعد التروي[16]

 

الضابط في جميع أبواب الشكّ أنّه عند عروضه يجب التروّي، فإن غلب على ظنّه شي‌ء بنى عليه مطلقا، و إن تساوى الاحتمالان لزمه ما فصل[17].

 

يجب على الشاكّ التروّي، فإن غلب و ترجّح عنده أحد الطرفين بعد أن كانا متساويين، عمل على الراجح، فباعتبار اتّصال الشكّ بغلبة الظنّ في زمانٍ قصير و ترتّب أحدهما على الآخر في حضور واحد متّصل جاز التعبير عنهما بالمعيّة، فيكون في العبارة مجازان، أحدهما: استعمال لفظ السهو في الشكّ. و الثاني: جَعْله الشكّ مجامعاً لغلبة الظنّ بأحد الطرفين[18].

 

الضابط أنّ الشاكّ يجب عليه عند عروض الشكّ التروّي، فإن غلب ظنّه على شي‌ء بنى عليه مطلقاً، و إن تساوى الاحتمالان فذلك حكم الشكّ الذي تترتّب عليه هذه الأحكام و ما بعدها[19].

محقق سبزواری

و اعلم أنه ذكر الشارح الفاضل في شرح الشرائع أن من عرض له الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطّرفين عمل عليه و إن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك و الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك فإن مقتضاها أن الظان يعمل بمقتضاه و الشاك يعمل بما رتب عليه و الاحتياط فيما ذكره‌[20]

صاحب حدائق

ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن من عرض له الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطرفين بنى عليه و ان بقي الشك بلا ترجح لزمه حكم الشاك.

و أنت خبير بأن الأخبار خالية من ذلك و تقييد إطلاقها من غير دليل مشكل و ان كان الأحوط ما ذكره (قدس سره) و الله العالم[21]

وحید بهبهانی

الثامن: قال في «شرح اللمعة» و غيره: إنّ الشكّ المعتبر الذي يبطل به الصلاة كالشكّ بين الأوّلتين مثلا، أو الذي يوجب الاحتياط بعد البناء على الأكثر و التسليم، كالشكّ في الأخيرتين من الرباعيّة، أو غيرهما من الشكوك لا يكون معتبرا بمجرّد الشكّ، بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه،

 و منعه بعض المتأخّرين مستدلّا بإطلاق الأخبار، فمجرّد عروض الشكّ بين الأوّلتين مثلا تبطل الصلاة، و قس عليه غيره.

و لا يخفى فساده، لأنّ الإطلاق إنّما ينصرف إلى الكامل و هو المستقر، لا بمجرّد الخطور و البدار، كما لا يخفى على من لاحظ المحاورات العرفيّة في قولهم: أنا شاكّ في كذا، و قولهم: لا أدري أنّ هذا كذا و كذا، و قولهم: فلان لا يدري أنّه كذا و كذا، أو لم يدر أنّه هكذا و هكذا، أو لم أحفظ أو لا تحفظ، و أمثال هذه العبارات.

مع أنّه لو تمّ ما ذكره لم يكد يوجد من لا يكون كثير الشكّ.

مع أنّ العادة التروّي في استحصال المطلوب، و الخلاص عن الاشتباه فيه، و عن حزازات الالتباس، و مفاسد عدم الدرية، كما هو واضح بلا مرية.

فلا يقولون: أنا شاكّ، و أمثاله على سبيل الإطلاق، إلّا بعد عدم الحصول و عدم الخلاص، سيّما إذا أرادوا العلاج لشكّهم، و أنّهم على أيّ نحو يبنون أمرهم، سيّما في مقام الامور التوقيفية، مثل الأدوية و المعاجين، و كيفيّة علاج الأمراض، إلى غير ذلك، و خصوصا ماهيّات العبادات، كما لا يخفى.

و أيضا كثيرا ما يظهر الحال بالتروّي، أو مضيّ زمان ما بعد الشكّ البداري، ففي أيّ خبر ذكر أنّه شكّ إلّا أنّه بعد التروّي ظهر كذا، أو بعد مضيّ زمان ظهر أنّ الأمر كان كذا، و أمثال هذا، فتأمّل جدّا! و أيضا لو اعتبر البداري يلزم الحرج، أو الهرج و المرج، فتأمّل جدّا! و حدّ قدر هذا التروّي هو الذي أهل العرف يبنون عليه أمرهم في حكمهم بأنّا شاكّون في كذا، أو استقرّ شكّنا، و أمثال هذا.

و بالجملة، هو الذي يجيئون فيسألون بأن يقولوا: شككت في كذا، أو لم أدر هو كذا أو كذا، إلى غير ذلك، و هو حدّ معروف مسلّم يبنى عليه الأمر في المحاورات من دون تأمّل، كما هو الحال في المحاورات و الأسئلة و الأجوبة بين الكلّ، من دون شائبة إشكال من أحدهم و لا تزلزل.

و الحاصل، أنّه ما لم يستقر الشكّ لا يقولون: شككنا، أو لا ندري، و أمثال ذلك على سبيل الإطلاق، فلاحظ.

مع أنّ بعض الأخبار ينادى بالتروّي و الاستقرار، مثل قول الصادق عليه السّلام:«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم [و انصرف]، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»

و قوله عليه السّلام: «و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‌ء»  فكذا، و إن ذهب وهمك إلى شي‌ء فكذا.

و قوله عليه السّلام: «من سها فلم يدر»  كذا أو كذا، و اعتدل شكّه فكذا، و إن كان‌ أكثر وهمه إلى كذا فكذا، إلى غير ذلك من أمثال هذا .

و كذا ما ورد من أنّه «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها»

و كذا الأخبار المذكورة في كثير الشكّ  و ما ورد في حفظ الصلاة بالخاتم و نحوه  و غير ذلك فتأمّل جدّا[22]!

ملا احمد نراقی

فرع: هل يجب التروّي عند حصول الشك ليحصل اليأس عن الترجيح

أو يترجّح أحد الطرفين فيبني عليه، أم لا؟

قيل: لا  للأصل، و الإطلاقات، و عدم تقدير حدّ التروي.

و قيل: نعم ، لجريان العادة بالتّروي في استحصال المطالب، بل لعدم صدق الشاك و لا أدري و نحوهما إلّا بعد التروّي. و به يدفع الأصل. و الإطلاق ينصرف إلى الكامل، و هو المستقرّ لا بمجرد الخطور و البدار. و يقدّر حدّه بما يبني عليه أهل العرف أمرهم في حكمهم بأنّا شاكّون في كذا و كذا، و هو حدّ معروف يبنى عليه في المحاورات كثيرا.

و هو الأقوى، لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور ما لم يتروّ شيئا ما.

و يؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة، و الإشارة إليه في بعض الأخبار، كالأخبار المتضمّنة لقوله: «وقع رأيك على الثلاث» و قوله: «و إن ذهب وهمك» «و إن وقع شكه» و أمثال ذلك. فتأمّل.

ثمَّ المتروّي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروّي حتّى يبنى أمره على طرف، لعدم معلومية وظيفته. إلّا إذا كانت الوظيفة مشتركة. و لو أتى بغير المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان ممّا يفسدها[23].

صاحب جواهر

ثم على تقدير ذلك فهل يجب عليه التروي أو يجوز له القطع قبله؟ وجهان لا يخلو أولهما مع كونه أحوط من قوة، بل صرح به ثاني الشهيدين في المسالك، بل لعله ظاهر روضته، إلا أن الأقوى خلافه، للأصل و إطلاق الأدلة سيما في غير المقام من أفراد الشك في الركعات و الأفعال الذي لم يذكر أحد فيه وجوب التروي، و دعوى عدم صدق أنه شاك قبل التروي واضحة الفساد، و إلا لاقتضى جواز الأفعال حال التروي لعدم حصول الشك، كما أنه لا دلالة في نصوص ذهاب الوهم على ذلك، ضرورة إمكان إرادة اتفاق ذهاب الوهم، أو أنه لو تروى أو نحو ذلك مما لا دلالة فيه على الوجوب، فمن الغريب ما في المسالك من الاستدلال بنحو ذلك، و لذا أنكر عليه سبطه في المدارك، و منه يعلم ما في كلام الفاضل البهبهاني في شرح المفاتيح، فالتحقيق حينئذ جواز البناء مع التذكر قبل صدور المنافي منه كالسكوت الطويل و فوات الموالاة في أفعال الصلاة و نحو ذلك، و له استئناف الصلاة مع صدق الشك، لإطلاق الأمر بالإعادة عند حصوله المقيد بما إذا لم يتفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن يفعله حال الشك، بل له استئناف الصلاة و الاكتفاء بالشك مبطلا من غير حاجة إلى فعل مبطل آخر غيره، هذا.

و على تقدير وجوب التروي فهل يقدر بخروجه عن الصلاة مثلا و نحو ذلك أم لا؟ لا يبعد الثاني، فيتروى مقدار يكتفي به الناس في مثل ذلك، فتأمل[24]

شیخ احمد آل طعان

حكم التروِّي عند الشكّ‌

الفرع الثاني: هل يجب التروّي في الشكوك الصحيحة مطلقاً، أم لا يجب مطلقاً، بل يبني علىٰ حكم الشكّ بمجرّد عروضه، أم يجب إذا احتيج إليه في المضيِّ في العمل فقط؟ أقوالٌ، و تنقيح الكلام يتمّ ببيان أصل الوجوب و محلّه و مقداره.

أمّا أصل وجوبه فيتوقّف علىٰ تحرير محلّ النزاع فيه، و هو مردّد بين أُمور:

الأوّل: أنْ يراد به الذي يحصل به استقرار الشكّ بمعنى عدم جواز ترتيب أحكام الشكّ علىٰ مجرّد الخطور البدْوي، بل لا بد من التروّي بمقدارٍ يستقرّ به الشكّ.

الثاني: أن يراد به الزائد علىٰ هذا المقدار، بمعنى أنّه بعد استقرار الشكّ أيضاً يجب التروّي؛ ليعلم أنّ الشكّ يبقىٰ علىٰ حاله أو يتبدّل، و هذا علىٰ قسمين؛ لأنّ الشكّ إمّا أنْ يكون ممّا يزول بأدنى تروٍّ و إنْ كان مستقرّاً، بأنْ يكون الشكّ في معرض الزوال و يكون عنده من القوّة القريبة بحيث لو التفت الىٰ ما هو مركوز في ذهنه لزال منه الشكّ بسرعة، أو لا يكون كذلك، بألّا يزول علىٰ تقدير زواله إلّا بتروٍّ كثير.

و قد يكون الغرض من التروِّي تمييز كون العارض ظنّاً أو شكّاً؛ إذ كثيراً ما يشتبه الحال في ذلك فيتردّد في أنّه هل يترجّح أحد الاحتمالين علىٰ الآخر، أم لا، فيتروّى لتمييز ذلك؟

فإنْ كان النزاع في الأوّل كما يظهر من المحقّق البهبهاني رحمه الله فالظاهر عدم الإشكال في وجوبه، و عدم جواز ترتيب أحكام الشكّ بمجرّد خطوره، لوجوه:

الأوّل: أنّه لو اجري حكم الشكّ علىٰ مثل هذا الخطور البدْوي لزم العسرُ و الحرجُ المنفيان في الشرع.

الثاني: لزوم الوقوع في خلاف الواقع كثيراً.

الثالث: أنّ موضوع تلك الأحكام في الأدلّة أنّما هو الشكّ، و حقيقته الشكّ المستقرّ، و أمّا الخطور البدْوي فليس من الشكّ في شي‌ء؛ لمجامعته العلم بالخلاف و الظنّ و الشكّ به، إذ الإنسان قد يعلم شيئاً لكن يغيب عن ذهنه آناً ما فيخطر بباله خلافه ثمّ يلتفت إليه سريعاً، و لا ريب في أنّ هذا لا يعدّ جهلًا بالشي‌ء.

و قد يظنّ شيئاً و تعرض له هذه الحالة فلا يكون ذلك شكّاً، و إلّا لما جامع العلم. و الظنّ سلّمنا دخوله في الشكّ، إلّا إنّ الظاهر من إطلاق الشكّ في الأدلّة الشكّ العرفي الذي يعتدّ به أهل العرف و يرتّبون عليه آثار الشكّ، و ليس إلّا الشكّ المستقرّ دون الخطور البدوي.

و إنْ كان النزاع في المعنىٰ الثاني، فالظاهر أيضاً وجوبه؛ لأنّ الشكّ و إنْ كان مستقرّاً إلّا إنّه لمّا فرض أنّه مركوز في ذهن الشاكّ ما يزيل شكّه لو تأمّل كان شكّه حينئذٍ بمنزلة العدم؛ لزواله بحسب القوّة القريبة، و كان في نظر العرف في عداد العالمين، غاية الأمر أنّه قد غاب عن ذكره ما هو موجود في الخزانة، لكنّه لو التفت و تروّىٰ في الجملة زال عنه الشكّ رأساً.

فإنْ قيل: كون الشكّ ممّا يزول بأدنى تروٍّ إنّما يعلم بعد التروّي، و حينئذٍ فلا معنىٰ للحكم بوجوب التروِّي فيه؛ لأنّه قبل التروّي لا يعلم كونه ممّا يجب فيه ذلك، و بعده يكون التروّي حاصلًا، فالحكم بإيجاده حينئذٍ تحصيل للحاصل أو للزائد علىٰ الواجب.

قلنا: إذا فرض أنّ مقتضىٰ الدليل عدم جريان حكم الشكّ علىٰ ما يزول بالتروّي اليسير و اختصاصه بما لا يزول إلّا بالتروّي الكثير، فلا بدّ من التروّي مقدّمةً لاستعلام حال الشكّ و معرفة دخوله في الشكوك التي جعل الشارع لها حكماً و عدمه، فإذا زال بأدنى تروٍّ فقد حصل المطلوب من التروّي، و إلّا جرىٰ عليه حكم الشكوك المنصوصة.

و كذا الحال في التروّي بالمعنى الأخير، بمعنى أنّه أيضاً يحكم بوجوبه، و يُعلم وجهه ممّا ذكرنا في التروّي بالمعنى الثاني؛ لأنّه لمّا كان موضوع الأدلّة خصوص الشكّ الذي هو تساوي الطرفين، فلا بدّ حينئذ من إحرازه و تعيين الشكّ العارض منه لا ممّا يترجّح فيه أحد الطرفين، و هو إنّما يحصل بالتروّي، فيجب مقدّمة له.

و أمّا المعنىٰ الثالث فالظاهر أنّه المتنازع فيه دون الثلاثة الأُخر، فإنّها علىٰ الظاهر ممّا لا نزاع في وجوبها، و الحقّ عدم وجوبه بهذا المعنىٰ؛ لعدم الدليل عليه، و مخالفته لمقتضىٰ إطلاق أدلّة أحكام الشكوك؛ لدلالته علىٰ وجوب العمل بمقتضاها بمجرّد عروض الشكّ، و التقييد بما بعد التروّي و اختصاصه بذلك لا دليل عليهما.

استدلّ الموجبون بما دلّ علىٰ أنّه إذا شكّ المصلّي فليتحرّ، و ما دلّ علىٰ أنّ الشاكّ ينظر ما هو الأحرىٰ إلىٰ الصواب فيعمل عليه، و باستلزام عدمه الوقوع في خلاف الواقع كثيراً فيجب التروّي احترازاً عن ذلك، و بدلالة بعض الأخبار علىٰ أنّه إذا شكّ في الصلاة فإنْ ترجّح أحد طرفي الشكّ علىٰ الآخر بنىٰ عليه، و إنْ اعتدلا‌ عمل بمقتضىٰ الشكّ. و لا ريب أنّ ترجّح أحد طرفيهما إنّما يحصل بعد التروّي، فيدلّ علىٰ المفروغيّة منه في الشكوك.

و يرد علىٰ الأوّل و الثاني إمكان حمل الأمر بالتحرِّي علىٰ الشكّ بمعنى الخطور البدوي الذي لا إشكال في وجوبه فيه.

و على الثالث أنّ كثرة الوقوع في خلاف الواقع أنّما تكون حيث يغلب عدم مصادفة الواقع لما يقتضيه حكم الشكّ، بأنْ يكون الغالب فيما يبنىٰ فيه علىٰ الأكثر كونه الأقلّ في الواقع، و ليس كذلك؛ فإنّه كثيراً ما يستمرّ الشكّ مع التروِّي. و الغالب كون العمل علىٰ حكم الشكّ مطابقاً للواقع.

و علىٰ الرابع إمكان حمله أيضاً علىٰ الشكّ بمعنى الخطور البدْوي الخارج عن محلّ النزاع.

و أمّا محلّه علىٰ فرض وجوبه، فقيل: مبدأ عروض الشك ت، سواء أَوْجب المضيُّ في الصلاة مع الشكّ تغييرَ الهيئة علىٰ أحد التقديرين كحالة الشكّ بين الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فإنّه إذا مضى؛ فإمّا أنّ يتشهّد علىٰ فرض كون الواقع ثلاثاً، أو يقوم علىٰ فرض كونه أربعاً حالة القيام، و كلاهما يغيّر الهيئة. أو لم يوجبه كما في الشكّ المذكور حالة القيام، فإنّ إتمام الركعة لا يغيّر الهيئة علىٰ كلا التقديرين.

و قيل: مبدأ عروضه إنْ أوجب المضيُّ تغييرَ الهيئة علىٰ أحد التقديرين ليقربه من ذلك، دون ما لم يوجبه فيجوز المضي.

و محلّ النزاع أنّ البناء علىٰ الأكثر هل المراد به البناء الاعتقادي بمعنى وجوب اعتقاد الأكثر علىٰ الشاكّ ليكون محلّ التروّي مبدأ عروض الشك؛ لأنّه مقدّمة للبناء، فإذا أُريد به الاعتقاد فلا بدّ من مقارنته لمبدإ الشكّ لاعتبار الجزاء للشرط، أو أنّ المراد به البناء العملي بمعنى وجوب أنْ يعمل عمل الأكثر من البناء علىٰ وقوع المشكوك فيه ليجب عليه التروّي في محلّ العمل، و هو المحلّ الذي إذا تعدّاه مع الشكّ غيّر الهيئة علىٰ أحد التقديرين؟ و الأظهر الثاني، و عليه فلا يجب التروّي إلّا في المحلّ الذي تتغيّر الهيئة بتجاوزه.

و أمّا مقداره فهل يكتفىٰ فيه بمقدارٍ يعتدُّ به عرفاً، أو لا بدّ منه إلىٰ حدّ بلوغ اليأس من زوال الشكّ، أو الوصول إلىٰ ما هو دون السكوت الطويل المبطل؟ الظاهر الأوّل؛ لعدم الدليل علىٰ أزيد منه، بل الظاهر عدم القول بالأخيرين، و اللّٰه العالم[25].

عروه الوثقی و حواشی

(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ(١) من التروّي(٢)  و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقرّ الشكّ(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 249)

1- 1. مقتضی الصناعه عدم الوجوب؛ لإطلاق الدلیل، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط، وعدم وجوبه لا یخلو من قوّه. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی)[26].

سید محسن حکیم

 (مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك- من البطلان أو البناء- بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي (4) و التأمل

المراد به: التأمل فيما في خزانة فكره و غيره لعله يترجح له أحد الطرفين، مع جزمه بتساويهما فعلا. قال في الجواهر: «و في وجوبه و عدمه قولان، يقتضي بثانيهما: الأصل، و إطلاق الأدلة».

و قد يستشكل في كونه مقتضى الأصل: بأن الشك ليس في وجوب التروي نفسياً أو غيريا للصلاة- كي يرجع الى أصالة البراءة- بل الشك في أن الشك المأخوذ موضوعا للبطلان- أو للبناء على الأكثر- مطلق الشك، أو خصوص ما كان بعد التروي، و ليس أحدهما موافقاً للأصل. بل لو قلنا إن الشك المبطل في الأوليين مبطل بنفسه- كالحدث- فالأصل- حينئذ يوافق وجوب التروي، لأصالة البراءة من مبطلية الشك قبل التروي. و أما دعوى الإطلاق فهي و إن كانت متينة، و عليها بناؤهم في سائر موارد الشك المأخوذ موضوعا للأحكام الظاهرية الشرعية. إلا أنه يمكن الخدش فيها في المقام: بانصراف مثل قولهم (ع):

«لا يدري»‌

و‌

«لم يقع وهمه على شي‌ء»‌

و‌

«اعتدل الوهم»‌

و نحو ذلك الى خصوص ما كان بعد التروي.

لكن مانع الانصراف مستظهر. مع أن إخراج حدوث الشك قبل التروي عن موضوع الأحكام يقتضي جواز المضي عليه إذا كان مبطلا. مع أن ظاهر من أوجبه وجوبه قبل المضي على الشك، فالأوفق بالقواعد الأخذ بإطلاق الأدلة.

نعم بناء على ما يأتي- إن شاء الله- من أن إبطال الشك المبطل يراد به المنع من المضي عليه مع صحة العمل، لا أنه مبطل بنفسه، فلو احتمل تبدله بالظن على تقدير التروي كان رفع اليد عن العمل قبل التروي إبطالا له مع الشك في القدرة على إتمامه، و هو محرم- فافهم- و لازمه وجوب‌ الانتظار ما دام يحتمل تبدل الشك بالعلم أو العلمي، و لو بسبب خارج عن الاختيار. و لا يكفي في جواز الابطال مجرد قصور المكلف بنفسه عن تحصيل الحجة، بل يحرم الإبطال حينئذ أيضا إذا كان يحتمل القدرة على الإتمام.

و لا مجال للتمسك بإطلاق الأمر بالإعادة في جواز الابطال بعد التروي، المؤدي إلى قصوره عن تحصيل الحجة، إذ مبنى الكلام حمل الأمر بالإعادة على صورة الدوران بينهما و بين المضي على الشك، و إلا فلو بني على إطلاقه جاز الابطال بلا ترو أصلا. نعم لو بلغ التروي حداً دار الأمر فيه بين انمحاء الصورة أو الإبطال بأمر آخر أو المضي على الشك جاز الابطال بذلك الأمر الأخر، لعدم المعين للإبطال بالأول، بل الظاهر تحقق البطلان حينئذ بلا حاجة الى فعل شي‌ء، لامتناع انطباق المأمور به على المقدار المأتي به، و مثله: ما لو علم بعدم تبدل الشك فتأمل جيدا.

فالمتحصل: أنه على تقدير الأخذ بإطلاق الأمر بالإعادة، الموجب لكون الشك مبطلا- كالحدث- لا يجب التروي، إلا إذا ثبت انصراف الشك الى الشك المستقر. و حد التروي- على هذا- استقرار الشك لا غير كما في المتن. و على تقدير عدم الأخذ بإطلاقه، و أن مرجعه الى عدم جواز المضي على الشك، يجب التروي الى أن يحصل اليأس من تبدل الشك، أو ينتهي التروي إلى حد لو زاد عليه انمحت الصورة، لتحقق البطلان حينئذ. و لا فرق في ذلك بين ثبوت الانصراف الى الشك المستقر و عدمه و منه يظهر أن ما في المتن مبني على ثبوت الانصراف، و على مبطلية الشك- أو جواز الابطال- مع الشك في القدرة. فلاحظ[27].

سید ابوالقاسم خوئی

و أمّا الثاني أعني التروّي في الشكوك غير الصحيحة كالشكّ في الأولتين، أو في صلاة المغرب فقد ذكر في المتن وجوبه أيضاً، بل ذكر أنّ الأحوط استدامة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.

و تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات:

الاولى: هل الشكّ في الأُوليين موجب للبطلان بمجرّد حدوثه و إن ارتفع بقاءً، فمسمّى الشكّ ناقض للصلاة كالحدث و الاستدبار، أو أنّ الممنوع هو الاستمرار و المضيّ على الشكّ للزوم حفظ الأُوليين، فلا يقدح عروضه بعد ما تبدّل و انقلب إلى اليقين أو إلى الظنّ على القول بحجّيته في باب الركعات؟ وجهان بل قولان.

ربما يتراءى من بعض النصوص الأوّل، كصحيحة زرارة: «رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد» فانّ ظاهرها أنّ مجرّد الشكّ مبطل. و قد مرّ غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. و نحوها غيرها.

و لكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة دلّت على أنّ البطلان إنّما هو من أجل عدم جواز المضيّ على الشكّ، و عدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظاً للأُوليين و ضابطاً لهما، و أنّ الغاية من الإعادة المأمور بها إنّما هي إحراز الأُوليين و تحصيل الحفظ و اليقين، فلا مقتضي لها لو زال الشكّ و تبدّل إلى اليقين، فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأُولى، و هي كثيرة:

منها: صحيحة زرارة: «كان الذي فرض اللّٰه على العباد إلى أن قال: فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين …» إلخ

و صحيحة ابن مسلم: «عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم ثنتين قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ …» إلخ

و صحيحة ابن أبي يعفور: «إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد و لا تمض على الشكّ» و نحوها غيرها، و هي صريحة فيما ذكرناه. إذن فاحتمال البطلان بمجرّد الشكّ ضعيف جدّاً.

الجهة الثانية: بعد ما لم يكن الشكّ بمجرّده مبطلًا كما عرفت فهل يجب التروّي؟ بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة، أو يجوز رفع اليد بمجرّد الشكّ و التبديل بفرد آخر؟.

الظاهر هو الجواز و عدم وجوب التروِّي، للإطلاق في أدلّة الإعادة. و دعوى الانصراف إلى الشكّ المستقرّ المنوط بالتروّي بلا بيّنة و لا برهان، فانّ حال الشكّ و ما يرادفه من التعبير ب‍ «لا يدري» المأخوذ في نصوص المقام بعينه حاله في أدلّة الأُصول العمليّة لا يراد به في كلا المقامين إلّا مسمّاه، الصادق على مجرّد الترديد و عدم اليقين، لما عرفت من أنّ الشكّ لغة خلاف اليقين، و أنّ المكلّف الملتفت لا يخلو عن اليقين بالشي‌ء أو عن خلافه و لا ثالث، فاذا لم يكن متيقّناً فهو شاكّ لا محالة، فيندرج في موضوع الأدلّة و تشمله أحكامها من غير حاجة إلى التروّي بمقتضى الإطلاق. فالقول بوجوب التروّي ضعيف.

و أضعف منه دعوى وجوب تمديده و الانتظار إلى أن تفوت الموالاة، فإنّ هذا بعيد غايته، لاحتياجه إلى مئونة زائدة، و ليس في الأخبار من ذلك عين و لا أثر، بل المذكور فيها إعادة الصلاة بعد الشكّ. فالتقييد بالصبر مقدار ربع ساعة مثلًا كي تنمحي الصورة و تفوت الموالاة يحتاج إلى الدليل، و ليس في الأدلّة إيعاز إلى ذلك فضلًا عن الدلالة. فهو مدفوع بالإطلاق جزماً، هذا

و قد يقال بامتياز المقام عن الشكّ المأخوذ في أدلّة الأُصول، لاختصاصه بوجه من أجله يحكم باعتبار التروّي، و هو أنّ قطع الفريضة حرام فيجب الإتمام. و حيث يحتمل القدرة عليه بعد التروّي، لجواز تبدّل شكّه بالظنّ أو اليقين، فرفع اليد عن العمل قبل التروّي إبطال له مع احتمال القدرة على الإتمام الواجب عليه لدى التمكّن منه. فمرجع الشكّ إلى الشكّ في القدرة، و المقرّر في محلّه لزوم الاحتياط في هذه الموارد. فيجب التروّي في المقام حذراً من أن يكون الإبطال مستنداً إليه.

و فيه أوّلًا: أنّ كبرى عدم جواز رفع اليد عن التكليف المحتمل لدى الشكّ في القدرة و إن كانت مسلّمة لكنّها خاصّة بموارد الأُصول العملية، فلا تجري البراءة مع الشكّ في القدرة عند كون التكليف فعلياً من بقيّة الجهات.

و الوجه فيه: ما ذكرناه في الأُصول من أنّ القدرة إذا لم تكن دخيلة في الملاك شرعاً و إن كانت شرطاً في التكليف عقلًا كما في إنقاذ الغريق فالملاك موجود على تقديري قدرة المكلّف و عجزه، و عليه ففي ترك الإنقاذ فوت للمصلحة الواقعية، و العقل لا يجوّز تفويت الملاك الملزم ما لم يستند المكلّف إلى عذر شرعي، فلا بدّ من الإقدام و إعمال القدرة، فإن انكشف التمكّن و إلّا فهو معذور. فأدلّة البراءة لا تشمل فوت الغرض الواقعي.

و هذا بخلاف موارد الأدلّة اللفظية، فإنّ الإطلاق فيها مؤمّن، و الاستناد إليه معذّر، لشموله موارد الشكّ في القدرة أيضاً، سيما مثل المقام الذي لم يكن من التروّي في لسان الأخبار عين و لا أثر كما عرفت، فانّ الغالب حصول القدرة على الإتمام بعد التروّي كما لا يخفى، و مع ذلك لم يؤمر به في شي‌ء من الأخبار. فما ذكر إنّما يتمّ في مورد الأصل العملي دون الإطلاق.

و ثانياً: لا يتم حتّى في الأصل فيما إذا كان مورد الشكّ من قبيل المقام، إذ لا شكّ هاهنا في العجز الفعلي، و إنّما يحتمل تجدّد القدرة فيما بعد. و ما سبق من الكلام فإنّما هو فيما إذا كان شاكاً في القدرة الفعلية، و أمّا إذا علم العجز فعلًا و احتمل عروض القدرة فلا مانع من استصحاب عدمها، فهو عاجز فعلًا وجداناً و فيما بعد تعبّداً، و كفى به عذراً.

و مقامنا من هذا القبيل، فإنّه عاجز بالفعل عن الإتمام، لكونه شاكاً بشكّ لا يجوز معه المضيّ حسب الفرض، و يحتمل التمكّن منه بعد التروِّي، فيستصحب بقاءه على العجز. فلا يتمّ ما أُفيد في مثل المقام حتّى و لو لم يكن هناك إطلاق[28].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] برشی از مقاله «التصحیح بقدر الامکان و الابطال بقدر الضرورة»

[2] عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي ص فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار و يقوم الليل فخرج رسول الله ص مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ص فقال له يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم و أصلي و ألمس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي و من سنتي النكاح‏( الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص494)

 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زريق بن الزبير عن سدير أنه سمع علي بن الحسين ع يقول‏ من قال إذا اطلى بالنورة- اللهم طيب ما طهر مني و طهر ما طاب مني و أبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين و ابتغاء رضوانك و مغفرتك فحرم شعري و بشري على النار و طهر خلقي و طيب خلقي و زك عملي و اجعلني ممن يلقاك على‏ الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك و دين محمد ص حبيبك و رسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك ص آخذا به متأدبا بحسن تأديبك و تأديب رسولك و تأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك و زرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك طهره الله من الأدناس في الدنيا و من الذنوب و أبدله شعرا لا يعصي الله و خلق الله بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة و إن تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض. (الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص507)

و سئل علي ع- أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة(من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص12)

[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص351 ، وسائل الشیعه، ج ٨، ص ٢۴٧-٢۴٨

[4] همان ؛ ص193 و معانی الاخبار،‌ص ١۵٩ و المقنع، ص ١٠١-١٠٢ و

[5] شهید ثانی ره در این باره می فرماید:

و الشاك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور: بأن لم يدر كم صلى ركعة؟ أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجدة الثانية فيما يتعلق بالأوليين و إن أدخل معهما غيرهما، و به يمتاز عن الثالث يعيد الصلاة. لا بمجرد الشك. بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه و لم يحصل ظن بطرف من متعلقه، و إلا بنى عليه في الجميع، و كذا في غيره من أقسام الشك و إن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الثانية، و إن لم يرفع رأسه منها و شك في الزائد بعد التروي(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج‌1، ص:٧٠۶- 707‌)

الضابط في جميع أبواب الشكّ أنّه عند عروضه يجب التروّي، فإن غلب على ظنّه شي‌ء بنى عليه مطلقا، و إن تساوى الاحتمالان لزمه ما فصل.( الحاشية الثانية على الألفية؛ ص: 610)

نظر محقق سبزواری در مقابل نظر ایشان است:

و اعلم أنه ذكر الشارح الفاضل في شرح الشرائع أن من عرض له الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطّرفين عمل عليه و إن بقي الشك بلا ترجيح لزمه حكم الشاك و الروايات غير ناهضة بالدلالة على ذلك فإن مقتضاها أن الظان يعمل بمقتضاه و الشاك يعمل بما رتب عليه و الاحتياط فيما ذكره‌(ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 368)

و همین طور صاحب حدائق:

ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن من عرض له الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطرفين بنى عليه و ان بقي الشك بلا ترجح لزمه حكم الشاك.

و أنت خبير بأن الأخبار خالية من ذلك و تقييد إطلاقها من غير دليل مشكل و ان كان الأحوط ما ذكره (قدس سره) و الله العالم.( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌9، ص: 209)

لکن وحید بهبهانی تمام قد از شهید دفاع می کند و یکی از ادله کلام ایشان را روایت ما اعاده الصلاة فقیه بر می شمارد:

الثامن: قال في «شرح اللمعة» و غيره: إنّ الشكّ المعتبر الذي يبطل به الصلاة كالشكّ بين الأوّلتين مثلا، أو الذي يوجب الاحتياط بعد البناء على الأكثر و التسليم، كالشكّ في الأخيرتين من الرباعيّة، أو غيرهما من الشكوك لا يكون معتبرا بمجرّد الشكّ، بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه،

 و منعه بعض المتأخّرين مستدلّا بإطلاق الأخبار، فمجرّد عروض الشكّ بين الأوّلتين مثلا تبطل الصلاة، و قس عليه غيره.

و لا يخفى فساده، لأنّ الإطلاق إنّما ينصرف إلى الكامل و هو المستقر، لا بمجرّد الخطور و البدار، كما لا يخفى على من لاحظ المحاورات العرفيّة في قولهم: أنا شاكّ في كذا، و قولهم: لا أدري أنّ هذا كذا و كذا، و قولهم: فلان لا يدري أنّه كذا و كذا، أو لم يدر أنّه هكذا و هكذا، أو لم أحفظ أو لا تحفظ، و أمثال هذه العبارات.

مع أنّه لو تمّ ما ذكره لم يكد يوجد من لا يكون كثير الشكّ.

مع أنّ العادة التروّي في استحصال المطلوب، و الخلاص عن الاشتباه فيه، و عن حزازات الالتباس، و مفاسد عدم الدرية، كما هو واضح بلا مرية فلا يقولون: أنا شاكّ، و أمثاله على سبيل الإطلاق، إلّا بعد عدم الحصول و عدم الخلاص، سيّما إذا أرادوا العلاج لشكّهم، و أنّهم على أيّ نحو يبنون أمرهم، سيّما في مقام الامور التوقيفية، مثل الأدوية و المعاجين، و كيفيّة علاج الأمراض، إلى غير ذلك، و خصوصا ماهيّات العبادات، كما لا يخفى.

و أيضا كثيرا ما يظهر الحال بالتروّي، أو مضيّ زمان ما بعد الشكّ البداري، ففي أيّ خبر ذكر أنّه شكّ إلّا أنّه بعد التروّي ظهر كذا، أو بعد مضيّ زمان ظهر أنّ الأمر كان كذا، و أمثال هذا، فتأمّل جدّا! و أيضا لو اعتبر البداري يلزم الحرج، أو الهرج و المرج، فتأمّل جدّا! و حدّ قدر هذا التروّي هو الذي أهل العرف يبنون عليه أمرهم في حكمهم بأنّا شاكّون في كذا، أو استقرّ شكّنا، و أمثال هذا.

و بالجملة، هو الذي يجيئون فيسألون بأن يقولوا: شككت في كذا، أو لم أدر هو كذا أو كذا، إلى غير ذلك، و هو حدّ معروف مسلّم يبنى عليه الأمر في المحاورات من دون تأمّل، كما هو الحال في المحاورات و الأسئلة و الأجوبة بين الكلّ، من دون شائبة إشكال من أحدهم و لا تزلزل.

و الحاصل، أنّه ما لم يستقر الشكّ لا يقولون: شككنا، أو لا ندري، و أمثال ذلك على سبيل الإطلاق، فلاحظ.

مع أنّ بعض الأخبار ينادى بالتروّي و الاستقرار، مثل قول الصادق عليه السّلام:«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم [و انصرف]، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»

و قوله عليه السّلام: «و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‌ء»  فكذا، و إن ذهب وهمك إلى شي‌ء فكذا.

و قوله عليه السّلام: «من سها فلم يدر»  كذا أو كذا، و اعتدل شكّه فكذا، و إن كان‌ أكثر وهمه إلى كذا فكذا، إلى غير ذلك من أمثال هذا .

و كذا ما ورد من أنّه «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها»

و كذا الأخبار المذكورة في كثير الشكّ  و ما ورد في حفظ الصلاة بالخاتم و نحوه  و غير ذلك فتأمّل جدّا!( مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 321-٣٢٣)

صاحب جواهر اما کلام شهید را نقد می کند:

ثم على تقدير ذلك فهل يجب عليه التروي أو يجوز له القطع قبله؟ وجهان لا يخلو أولهما مع كونه أحوط من قوة، بل صرح به ثاني الشهيدين في المسالك، بل لعله ظاهر روضته، إلا أن الأقوى خلافه، للأصل و إطلاق الأدلة سيما في غير المقام من أفراد الشك في الركعات و الأفعال الذي لم يذكر أحد فيه وجوب التروي، و دعوى عدم صدق أنه شاك قبل التروي واضحة الفساد، و إلا لاقتضى جواز الأفعال حال التروي لعدم حصول الشك، كما أنه لا دلالة في نصوص ذهاب الوهم على ذلك، ضرورة إمكان إرادة اتفاق ذهاب الوهم، أو أنه لو تروى أو نحو ذلك مما لا دلالة فيه على الوجوب، فمن الغريب ما في المسالك من الاستدلال بنحو ذلك، و لذا أنكر عليه سبطه في المدارك، و منه يعلم ما في كلام الفاضل البهبهاني في شرح المفاتيح، فالتحقيق حينئذ جواز البناء مع التذكر قبل صدور المنافي منه كالسكوت الطويل و فوات الموالاة في أفعال الصلاة و نحو ذلك، و له استئناف الصلاة مع صدق الشك، لإطلاق الأمر بالإعادة عند حصوله المقيد بما إذا لم يتفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن يفعله حال الشك، بل له استئناف الصلاة و الاكتفاء بالشك مبطلا من غير حاجة إلى فعل مبطل آخر غيره، هذا.

و على تقدير وجوب التروي فهل يقدر بخروجه عن الصلاة مثلا و نحو ذلك أم لا؟ لا يبعد الثاني، فيتروى مقدار يكتفي به الناس في مثل ذلك، فتأمل(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 306)

[6] (مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه، بل لا بدّ(١) من التروّي(٢)  و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقرّ الشكّ(العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 249)

1- 1. مقتضی الصناعه عدم الوجوب؛ لإطلاق الدلیل، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

2- 2. علی الأحوط، وعدم وجوبه لا یخلو من قوّه. (الجواهری). * علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی، حسن القمّی). * علی الأحوط، ولا یبعد عدم وجوبه. (الخوئی).(العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ٨، ص ۴٧٣)

و أمّا الثاني أعني التروّي في الشكوك غير الصحيحة كالشكّ في الأولتين، أو في صلاة المغرب فقد ذكر في المتن وجوبه أيضاً، بل ذكر أنّ الأحوط استدامة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظنّ، و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ.

و تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلّم في جهات:

الاولى: هل الشكّ في الأُوليين موجب للبطلان بمجرّد حدوثه و إن ارتفع بقاءً، فمسمّى الشكّ ناقض للصلاة كالحدث و الاستدبار، أو أنّ الممنوع هو الاستمرار و المضيّ على الشكّ للزوم حفظ الأُوليين، فلا يقدح عروضه بعد ما تبدّل و انقلب إلى اليقين أو إلى الظنّ على القول بحجّيته في باب الركعات؟ وجهان بل قولان.

ربما يتراءى من بعض النصوص الأوّل، كصحيحة زرارة: «رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين، قال: يعيد» فانّ ظاهرها أنّ مجرّد الشكّ مبطل. و قد مرّ غير مرّة أنّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. و نحوها غيرها.

و لكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة دلّت على أنّ البطلان إنّما هو من أجل عدم جواز المضيّ على الشكّ، و عدم حصول الامتثال ما لم يكن حافظاً للأُوليين و ضابطاً لهما، و أنّ الغاية من الإعادة المأمور بها إنّما هي إحراز الأُوليين و تحصيل الحفظ و اليقين، فلا مقتضي لها لو زال الشكّ و تبدّل إلى اليقين، فتكون هذه النصوص شارحة للمراد من الطائفة الأُولى، و هي كثيرة:

منها: صحيحة زرارة: «كان الذي فرض اللّٰه على العباد إلى أن قال: فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين …» إلخ

و صحيحة ابن مسلم: «عن الرجل يصلّي و لا يدري أ واحدة صلّى أم ثنتين قال: يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ …» إلخ

و صحيحة ابن أبي يعفور: «إذا شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع، فأعد و لا تمض على الشكّ» و نحوها غيرها، و هي صريحة فيما ذكرناه. إذن فاحتمال البطلان بمجرّد الشكّ ضعيف جدّاً.

الجهة الثانية: بعد ما لم يكن الشكّ بمجرّده مبطلًا كما عرفت فهل يجب التروّي؟ بل هل يجب الانتظار إلى فوات الموالاة، أو يجوز رفع اليد بمجرّد الشكّ و التبديل بفرد آخر؟.

الظاهر هو الجواز و عدم وجوب التروِّي، للإطلاق في أدلّة الإعادة. و دعوى الانصراف إلى الشكّ المستقرّ المنوط بالتروّي بلا بيّنة و لا برهان، فانّ حال الشكّ و ما يرادفه من التعبير ب‍ «لا يدري» المأخوذ في نصوص المقام بعينه حاله في أدلّة الأُصول العمليّة لا يراد به في كلا المقامين إلّا مسمّاه، الصادق على مجرّد الترديد و عدم اليقين، لما عرفت من أنّ الشكّ لغة خلاف اليقين، و أنّ المكلّف الملتفت لا يخلو عن اليقين بالشي‌ء أو عن خلافه و لا ثالث، فاذا لم يكن متيقّناً فهو شاكّ لا محالة، فيندرج في موضوع الأدلّة و تشمله أحكامها من غير حاجة إلى التروّي بمقتضى الإطلاق. فالقول بوجوب التروّي ضعيف.

و أضعف منه دعوى وجوب تمديده و الانتظار إلى أن تفوت الموالاة، فإنّ هذا بعيد غايته، لاحتياجه إلى مئونة زائدة، و ليس في الأخبار من ذلك عين و لا أثر، بل المذكور فيها إعادة الصلاة بعد الشكّ. فالتقييد بالصبر مقدار ربع ساعة مثلًا كي تنمحي الصورة و تفوت الموالاة يحتاج إلى الدليل، و ليس في الأدلّة إيعاز إلى ذلك فضلًا عن الدلالة. فهو مدفوع بالإطلاق جزماً، هذا.( موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌18، ص: 21٢-٢١۴)

برای بررسی تفصیلی موارد بیان شده در این دو تعلیقه به پیوست مراجعه فرمایید.

[7]هرگاه در حال طواف يا در نماز طواف شك كند كه دور چندم يا ركعت چندم است؛ بايد تروى كند (مقدارى فكر كند) اگر به يك طرف اطمينان پيدا كرد طبق آن عمل كند و الّا عمل را از نو انجام دهد.(توضيح المناسك(لنگرودی)؛ ص: 194)

مسألۀ 261- كسى كه در حال طواف در تعداد دورها شك كند نبايد در حال شك طواف را ادامه دهد. بلكه بايد فكر كند و اگر به يك طرف شك اطمينان پيدا كرد طبق آن عمل كند، و الّا طواف را از ابتدا شروع كند(احكام عمره مفرده (فاضل)؛ ص: 124)

آية اللّٰه مكارم: همۀ شك‌ها احتياج به مختصرى فكر دارد تا مشمول ادلۀ شك گردد.( مناسك حج (محشى)؛ ص: 325)

مسأله 348. شك در عدد شوطها در صورتى كه پس از تامل به نتيجه نرسد مطلقا مايه بطلان طواف است و بهتر است براى طواف دوم، مقدارى صبر كند، كه موالات بين دو طواف از ميان برود.( مناسك حج و احكام عمره (سبحانى)؛ ص: 113)

 24- س- اگر در حال طواف يا سعى يا در نماز شك كند كه شوط چندم و يا ركعت چندم است، و با همين حال طواف و سعى و نماز را ادامه دهد، بعد به يك طرف شك، يقين كند و اعمال را تمام نمايد، آيا عملش به نحوى كه ذكر شد، صحيح است؟

ج- اگر طواف يا سعى را در حال شك ادامه داد و بعد يقين به صحت پيدا كرد، اشكال ندارد و طواف و سعى صحيح است؛ ولى در نماز بدون تروى محل اشكال است، و احوط اعادۀ آن است.( مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 155)

السيد الخوئي قدس سره: در فرض مسأله وظيفه‌اش از سر گرفتن سعى است و سعى در حال شك و ادامۀ آن صحيح و مجزى نيست.

السيد الگلپايگاني قدس سره: در صورتى كه در سعى شك او مبدّل به يقين بشود و احراز عدد اشواط نمايد و سعى را به رجاء كشف حال ادامه داده است، سعى او صحيح است و اما راجع به طواف اگر از دليل طواف لزوم حفظ هر شوط استفاده شود، حكم به صحت مشكل است و الّا صحّت بعيد نيست.

السيد السيستاني: س: إذا أكمل سعيه متردداً في صحّته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحّته و عدم نقصان فيه و لا زيادة فهل يصحّ عمله؟

ج: الظاهر صحّته. و في آخر مناسكه ص 377: إذا أتى بمقدار من شوط في الطواف أو السعي و هو في حال الشك في العدد فلا مانع من الاستمرار مع وجود الشك فيما لو ارتفع الشك بعد ذلك.

السيد الشبيري: صحيح است طواف و سعى. يقين به عدد اشواط در اثناء بعد از ترديد و شك و يا يقين به عدد بعد از طواف محكوم به صحت است.

*** الشيخ البهجت: با فرض تبدّل به يقين محكوم به صحت است.

الشيخ التبريزي قدس سره: الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف. و در مورد سعى هم فرموده: در صورت شك در اشواط يستأنف على الأحوط و لو تيقّن بعد بعدم‌ النقصان و الزيادة.

الشيخ الفاضل: نبايد در حال شك به طواف ادامه دهد، بلكه بايد تروّى كند اگر اطمينان به يك طرف حاصل شد و الّا بايد طواف را از سر بگيرد. (آراء المراجع في الحج (بالعربية)، ج‌2، ص: 95‌-٩۶)

اگر در حال طواف كردن ميان شوطهاى طواف او شك بوجود آمد و در همان حال شك طواف خود را ادامه داد سپس شك او برطرف شد و طوافش را تمام كرد يا آن كه طواف خود را با همان حال شك ادامه داد و هفت شوط احتمالى را انجام داد و نمازش را نيز پشت مقام خواند و از دوستانش پرس‌وجو كرد، آنها نسبت به طواف او اطمينان دادند و تأكيد كردند، آيا به همين طواف خود اكتفا كند يا نه؟

[جواب]

باسمه تعالى: در هر دو صورت ذكر شده، احتياط آن است كه آنها را اعاده نمايد، و اللّٰه العالم.( استفتاءات جديد حج (تبريزى)؛ ص: 253)

مسأله 725‌

هرگاه در عدد شوطهاى سعى شك دارد و با حال ترديد به سعى خود ادامه داد پس از تأمل و داخل شدن در شوط بعدى يقين به عدد شوطها پيدا كرد و با يقين سعى را تمام كرد چون كفايت سعى در حال شك روشن نيست بلكه وظيفه او از سر گرفتن سعى بوده صحت سعى محل اشكال است؛ و احتياط اعاده سعى است مگر اين كه سعى را با حال ترديد به رجاء كشف حال ادامه داده باشد در اين صورت بعيد نيست سعيش صحيح باشد؛ مع ذلك احتياط بر اعاده سعى است.( توضيح المناسك(لنگرودی)؛ ص: 214)

[8] کما این‌که مرحوم وحید بهبهانی برای اثبات لزوم تحری در شکوک مبطل نماز،‌به روایت «ما اعاد الصلاة فقیه قط» تمسک کردند:

مع أنّ بعض الأخبار ينادى بالتروّي و الاستقرار، مثل قول الصادق عليه السّلام:«إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و إن وقع رأيك على الأربع فسلّم [و انصرف]، و إن اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس»

و قوله عليه السّلام: «و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شي‌ء»  فكذا، و إن ذهب وهمك إلى شي‌ء فكذا.

و قوله عليه السّلام: «من سها فلم يدر»  كذا أو كذا، و اعتدل شكّه فكذا، و إن كان‌ أكثر وهمه إلى كذا فكذا، إلى غير ذلك من أمثال هذا .

و كذا ما ورد من أنّه «ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها و يدبّرها حتّى لا يعيدها» و كذا الأخبار المذكورة في كثير الشكّ  و ما ورد في حفظ الصلاة بالخاتم و نحوه  و غير ذلك فتأمّل جدّا!( مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص:٣٢٣)

[9] الخلاف؛ ج‌1، ص: 447

[10] كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج‌1، ص: 200

[11] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – القديمة)؛ ج‌1، ص: 49

[12] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)؛ ج‌3، ص: 343

[13] المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج‌1، ص: 440

[14] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 204

[15] رسائل المحقق الكركي؛ ج‌2، ص: 132

[16] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج‌1، ص:٧٠۶- 707‌

[17] الحاشية الثانية على الألفية؛ ص: 610

[18] روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط – الحديثة)؛ ج‌2، ص: 909

[19] حاشية شرائع الإسلام؛ ص: 122

[20] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 368

[21] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌9، ص: 209

[22] مصابيح الظلام؛ ج‌9، ص: 321-٣٢٣

[23] مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌7، ص: 186-١٨٧

[24] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص: 306

[25] الرسائل الأحمدية؛ ج‌2، ص: 245-٢۴٩

[26] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج ٨، ص ۴٧٣

[27] مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌7، ص: 470-۴٧٢

[28] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌18، ص: 21٢-٢١۵

درج پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 10 مگابایت. You can upload: image, audio, video, document, text, archive. Drop files here