1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 507

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 20

1

الكراهة لمكان أقربيّتهما إلى الإسلام من  المجوس المنكرين على أحد الاحتمالين لأصل  النبوّة.

 

كراهة الصلاة في البيع والكنائس وعدمها

وأمّا بيوت النصارى، واليهودي، فكمعابدهم الوارد فيها مع بيوت المجوس الأمر بالرشّ قبل الصلاة الكاشف عن  الاشتراك في أصل الكراهة، مع الاختلاف في الحدّ بالشهرة في بيوت المجوس، والخبر في بيت فيه مجوسي ؛ فالكراهة لاختلاطهم في المكان تزيلها الرشّ، ولوجودهم حال الصلاة في البيت لا  مناسبة فيه للرش.

وأمّا التجفيف بعد الرشّ فلم يرد في الروايات، ويمكن أن  يكون وجه الإطلاق فيها أنّ الرشّ سواء كان تطهيراً تنزيهياً، أو رفعاً للتنفّر المطلوب هنا رفعه لا  مناسبة للجفاف فيه، والأشديّة ممّا قبل الرشّ ممنوعة، خصوصاً مع كونه مطهّراً استحبابياً.

وأمّا بيت المجوس، فالظاهر لزوم الإضافة لمكان المصلّي من  البيت إليهم، سواء كانت بالملكيّة للعين، أو للمنفعة بالاستيجار، وأما إذاكانت إضافة الملكيّة للعين إلى المجوسي، وللمنفعة إلى المسلمين فيمكن عدم الكراهة لعلوّ الإسلام، وانصراف دليل المنع عن  اجتماع الإضافتين.

وأمّا الإذن من  أرباب البيع والكنائس، فيمكن أن  يقال بأنّ مقتضى الإطلاقات عدم لزومها ؛ أمّا ما  كان أصل إحداثهما بحقّ وفي ما قبل الإسلام، فالأولى بها المسلمون للصلاة فيها، وإن كان تصرّفات أهل الذّمة بحسب المعاهدة بلا  مانع أيضاً ؛ وإن كان الإحداث بغير حقّ، أو كان تخصيصهم بغير المسلمين بغير حقّ فيمكن عدم الاعتداد بما كان بغير حق، وقد فرض إخراجهم لها عن  ملك الأشخاص، وإدخالهم بغير حقّ في ملك النوع الغير المالك، إلاّ مع إرادة نوع من  له الحقّ وإن أخطاؤا في التطبيق، فيكون بلا  مانع لأهل الحقّ، وهم المسلمون، وكذا لو  كانوا مخالفين لشروط الذمة، فلا  حرمة لما لهم الاستيلاء في تقدير الوفاء بالشروط، نعم مع إقرارهم على ما  هم عليه، واستصلاحهم منع من  لا  يأتمنون دخولهم، أمكن تخليتها لهم وعدم مزاحمتهم