1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 502

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

أيضاً، وعبارة «التهذيب» في صحيح «الحميريّ»: «أمّا السجود على القبر، فلا  يجوز في نافلة ولا  فريضة ولا  زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام، ولا  يجوز أن  يصلي بين يديه لأنّ الإمام لا  يتقدّم، ويصلّي عن  يمينه وشماله»، وعبارة «الاحتجاج» المنقولة في «الوسائل» فيها أدنى تفاوت في التقديم والتأخير وفي الزيادة والنقص.

ويمكن منع الدلالة على المنع المنسوب إلى البهائي، وغيره ممّن تأخّر لمكان إبهام قوله عليه‏السلام فيهما: «يجعله الأمام»، وتردّده بين إمام الأصل، فالحكم تأديبي وتنزيهي ارتكازاً ؛ وإمام الجماعة، فالحكم تحريمي، بل وضعي، وعدم المناسبة مع الجماعة ؛ بل الصلاة قد  تقع جماعة خلف قبورهم، فلا  حاجة إلى الإمام التنزيلي الوارد في جنازته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الشريفة: «أنّ رسول اللّه‏ إمامكم حيّاً وميّتاً» إلى آخره ؛ مع أنّ الجماعة في الإمام يحتاج إلى زيادة تقدير بلا  قرينة في صورة عدم كفاية ذكر الصلاة هنا، بل ذكر القبور في السؤال والجواب قرينة على إرادة جعل القبر إماماً، أي بمنزلة صاحب القبر في الآداب الغير المختصّة بالصلاة، ولعلّه المفهوم للمشهور الأعرفين بمناسبات الظهور، وأنّ الزائد على المرتكزات لا  بدّ له من  بيان زائدة، ولذا لم  يشيروا إلى شيء من  ذلك، مع زيادة المبالغة في المكروهات هنا.

ويمكن أن  يقال: إنّ الإمام، بمعناه الأصلي الجامع للاقتداء والاستشفاع ؛ والمناسب هنا هو الاستشفاع المحض الوارد مثله في إمامة جسم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم للمصلّين عليه، والتعليل جامع للأمرين، وللتنزيه والمنع، أو مخصوص بخصوص الاستشفاع؛ وعلى أيٍّ، فلا  يستفاد منه إلاّ ما  هو المرتكز من  التنزيه والتأدّب في الاستشفاع، والمنع في الاقتداء الغير المناسب للمقام ؛ فالنّتيجة ـ على أيّ تقدير ـ واحدةٌ، وهو عدم الدلالة على لازم من  لوازم الاحترام.

وعليه فكراهة التقدم والمحاذاة في موارد عدم صدق الاهانة المحرّمة مطلقاً ولو في غير الصلاة أنسب بالأدلة، بل من  البعيد إطلاق الأوامر بالصلاة عند الرأس بلا  تقيّد