1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 492

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 23

1

في هذه الأعصار، غير الكفر بعدم الاعتقاد بآخر الأنبياء صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله ‏وسلم.

وأمّا جاعل الموثّق مؤكّداً للمقيّد بالاتخاذ، فلعلّه يقيّد الاتّخاذ أيضاً بعدم الفصل، كما أنّه لمكان تصريح الموثّق بعدم الجواز مع عدم الفصل للاستقبال يكون مؤكّداً للناهي عن  الاتّخاذ، وإن لزم منه عموم المجاز في غير هذه الصورة في الموثّق، لكنّه ليس في ما  عن  «المفيد»، و«الحدائق» جعل مورد النهي الاتّخاذ مع عدم الفصل بعشرة، بل المذكور في «الحدائق» تحريم الاستقبال، والقول بالكراهة في غيره. ويمكن أن  يكون مقتضى ما  ذكره في الموثّق هو زوال الكراهة في المكروه، والحرمة في الحرام بالفصل بالعشرة، وإن لم  يُصرّح به فيه، ويؤيّده ما  ذكره من  استعمال اللفظ في المعنيين؛ فإنّ النهي عن  الاستقبال في الموثّق كالنهي عن  غيره في صورة عدم الفصل بالعشرة ؛ كما أنّ الجواز في الجميع في صورة الفصل بالعشرة ؛ كما أنّ التأكّد في الموثّق لمكان النهي عن  الاستقبال فيه مع كونه مقيّداً بعدم الفصل فيه هو المناسب للتفصيل، مع الحمل على المعنيين من  جهة ذكر غير الاستقبال، وإنّما ذكر في «الحدائق» عدم المعارض للمانع عن  الاستقبال، وأمّا التّأكّد فممّا في «الجواهر» شارحاً لما عن  «الحدائق» من  عدم المخصّص للمانعين إلاّ أخبار الصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم‏السلام، فالحرام غيرها، ولازمه الجمع في الاستعمال في الخبر ولم ير فيه معاً بل، ذكر له بعض الأمثال، إلاّ ما  عسى أن  يفهم من  «الجواهر» في قوله: وهو مستثنى منها، وقد عرفت ما فيه، وفي ما أجاب به في «الجواهر» عنه.

ومثله ما  في «الجواهر» في تقرير ما  عن  «الحدائق» من  أنّ مقتضى الإطلاق والتقييد تحريم الاتّخاذ قبلةً، وتقيّده بما في الموثّق مع عدم إمكان تقييد المجوّزات بما في الموثّق بالحمل على صورة الفصل بالعشر، حتى يتّحد حكم الكلّ في عدم الجواز مع عدم الفصل بالعشر مع وقوع الاستثناء لخصوص المتّخذ قبلةً، فلا  يناسبه الاشتراك مع سائر الصور، فيتعيّن الحمل في غيره على الكراهة ثمّ أجاب عن  ذلك كله بما مرّت إليه الإشارة.