کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
العرفي، قد يختصّ في الحكم باعتبار الطهارة بخصوصيّة، وقد يتعدّى عنها بالمناسبات.
كما أنّ التفسير بمحل الثقل من الأرض، لا يخلو عن مسامحة، لعدم اعتبار الارضيّة في حيّز الجسم، بل يكون في ما لا يصدق عليه الأرض، بل التحتيّة لذي المكان المستقرّ عليه هي المنساق إليها الإطلاقات المشتملة على الصلاة فيه، أو عليه.
وأمّا ما عن حواشي «الشهيد» نقله عن بعضهم، فلعلّه لإخراج المحاذي للبدن غير الملاصق في شيء من الحالات الصلاتية، ويمكن الالتزام به في ما لا فرق في الأفعال الصلاتيّة بين وجوده وعدمه، كما لا يمنع وضع المغصوب في المتخلّل بين أبعاض البدن بلا تصرّف ومماسّة، فكذا نجاسة الموضوع في ذلك لا يضرّ حتّى على قول «السيد» قدسسره، كما أنّ حصر «الحلبي» ليس إلاّ لبيان عدم الحصر في الموقف، لا لإخراجه عدى موضع الإبهامين.
وأمّا التفسير المحكي نقله عن الايضاح، فلعلّه يريد شرح موضوع الحكم باعتبار الطهارة، والأوّل المحكي عن «السيد» قدسسره، كسائر الإقسام إنّما هو استنباط من كلماتهم، ولا يعلم تصريحهم بذلك ؛ كما أنّ الأوّلين لا فرق فيهما إلاّ في ذكر الثياب في الثاني، ولعلّه قدسسره لا يأباه في الثوب الملاصق على الوجه المتعارف للبدن، بخلاف الخارج الطويل إذا وقع الزائد على الأرض النجسة بما لا يتعدّى لو كان المنع في المتعدّي مسلّما.
وأمّا المعنى الرابع فهو المنفيّ في المحكي عن «الشهيد» من قوله: «لا ما أحاط به في الجهات الأخر»، وليس دفعه لعدم القول عن الجامع مناسباً ؛ فإنّه من الفروع النادرة الغير المعنونة في الكتب ؛ فلا تأثير لعدم القول فيه، بل الدافع ما تقدّم مؤيّداً بما يفهم من السيرة، والارتكاز لدى المتشرّعة، فليتدبر.
ثم إنّ من الواضح أنّ موضع الصلاة أو السجود إنّما يكون بالفعل كذلك إذا وقعت الصلاة ولو ببعضه كذلك، وإلاّ كانت المعرضيّة شأنيّةً، فلا ينبغي التوقّف لو كان موضع اليدين نجساً، أو موضع الجبهة نجساً قبل السجود ووضع اليدين في الأوّل مطلقاً، وفي الثاني قول «السيّد» أو مطلقاً في ما يتعدّى، فيكفي الانتقال حين السجود، ووضع