1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 468

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

دون الإخبار بالصحّة، ومفرّعاً عليه أنّ إخبارها بعدم طهارتها استناد إلى الاستصحاب في عدم الطهارة، وإلى اصالة الصحة في عمل الغير، وبالطهارة مخالف للاستصحاب، ولأصالة الصحة المذكورة مبني على الغفلة عن  أصالة الصحة في عمل المخبر الحاكمة على استصحاب عدم الطهارة، والحاكمة على أصالة الصحة في عمل الغير، لأنّ الشك فيها مسبّب عن  الشك في صحة صلاة المخبر.

هذا كلّه مع البناء على الإعادة مع إحراز البطلان بعد العمل الواقع قربيّاً لغفلة، أو  جهل موضوعي، أو نحوهما، وإلاّ فلا  محلّ للبحث عن  العمل بقول المخبر مطلقاً أو  التفصيل.

ثم إنّه مرّ وجه الحكم بالصحّة على تقدير اعتقاد عدم المحاذاة، أو عدم كونها مع الصلاة الصحيحة لولا هذه المحاذاة لصحيح: «لا تعاد»[1]، على تقدير البناء على المانعيّة في غير العلم والعمد أيضاً، كسائر الشروط والموانع، مع إمكان المنع هنا، كما يرشد إليه الارتكاز؛ وعلى تقدير العموم، فمع معارضة أصالة الصحة بإخبارها بالبطلان المستلزم لصحّة صلاة الرجل المحاذي، يقع الشك في كون هذه محاذاة مانعة للشكّ في الموضوع، وهو صلاة المرأة مثلاً، وأنّها صحيحة أو لا، فيمكن رفع المانعيّة المشكوكة بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة للمنع الغيري.

ويمكن جريانه بعد الاطلاع في أثناء الصلاة في ما علم بصحّة صلاة المرأة، ولم يكن إلاّ معتقداً لعدم المحاذاة في الصلاة الصحيحة ؛ فيمكن تصحيح ما  سبق، «بلا تعاد»، والاكتفاء في ما بعد بجعل الفاصل إن أمكن، أو النقض إن لم  يمكن مع عدم ضيق الوقت عن ركعة صحيحة.

وأمّا وقت الرجوع، فقد مرّ جوازه بعد الصلاة، لعدم الإعادة إذا أخبرت بالبطلان على تقدير الإغماض عن  عموم: «لا تعاد»، وكذا في الأثناء إن أراد الإتمام صحيحاً على ما  مرّ، مع إخبارها ببطلان صلاتها، أو مع الفصل في ما بعد ولو علم بالصّحة

[1]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 4.