1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 466

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

العشر يوجب رفع اليد عن  المفهوم والاقتصار على دلالتها بالجواز في ما دون العشر تكليفاً ووضعاً؛ مضافاً إلى عدم التصريح في رواية بالبطلان مع حاجتها إلى التصريح، وإلى كشف أسئلة الرواة عن  عدم وضوح البطلان لديهم، حتّى لم  يقع سؤالٌ مبنيٌّ على العلم بالبطلان، مضافاً إلى ما  في معاملة المطلق والمقيّد من  لزوم تأخير البيان في هذه المسألة العامّة البلوى في المطلقات التي منها: «جعلت لي الأرض»[1] إلى آخره، بحسب إطلاقه الأحوالي، وفي جميع روايات المقام غير رواية «عمار» على فرض أنّها المعارض، لعدم ذهاب المتقدّمين سوى «الجعفي»، وفي خصوص الذراع إلى غير رواية «عمار».

وبالجملة: فملاحظة مجموع الاخبار، يوجب القطع بالحمل على الكراهة ؛ وملاحظة خصوص رواية عمار، فيها بعض ما  تقدّم، ولا  يوجب الشهرة إلغاء غيرها، لأنّها استنباطيّةٌ، وكأنّه لمكان أنّها أخصّ ما  في الباب، فيقيّد جميعها بها ؛ وهو  كما ترى، غير مقبولٍ لنا، لبعد هذا التقييد، ولمخالفته للسيرة الارتكازيّة، والعمليّة الّتي ليس دعواها مجازفةً ؛ فالمصير إلى ما  عليه المتأخّرون المؤيّد بأنّ فيهم مثل «السيّد»  قدس‏سره، على تبحّره وقوّة استنباطه هو الأقرب.

ثمّ إنّه على تقدير اختيار المشهور بين المتقدّمين من  البطلان بغير الفصل بما دون العشر أذرع، فهل تبطل صلاة المتقدّم بمحاذاة المتأخّر في الفعل، أو تقدّمه لو  كان امرأة، أو لا  ؟

ظاهر الأسئلة عن  صلاة من  في جنبه، أو قدّامه امرأة تصلّي، هو السؤال عن  صلاة المتأخر والجواب عنه؛ فهذا هو المنصرف إليه الإطلاق لو  كان، مع وضوح عدم الاستقامة مع إرادة الإطلاق، لكونه خارجاً عن  الاختيار ؛ فلا  يستفاد الوضع المفاد بالتكليف المخصوص بالاختيار.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 1، الحديث 2.