1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 462

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

ورواية «ابن بكير» وفيها في المحاذاة: «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا  بأس»[1]، ومثلها رواية «زرارة» الصحيحة، وفيها: «إلاّ أن  يكون قدّامها ولو بصدرها»[2]، والظاهر منهما، وممّا فيه اعتبار اتّحاد ركبتيه مع سجودها في خبر «هشام بن سالم»[3] اعتبار الفرق بمقدار تقدّم مسجد الرجل على ما  يحاذيه راكعاً عليها، أو تقدّم مسجده على موضع صدره، أو تقدّم مسجده على موضع ركبتيه ساجداً على مسجد المرأة المحاذي لركبتيه، أو لرأسه راكعاً، أو لصدره ساجداً، فكلّ ذلك يساوي تقريباً اعتبار عظم الذراع المحمول على جواز الأقلّ، أعني شبراً في غيرها حتى ما  جمع بينهما، وكذا موضع رحلٍ، وقد ذكر أنّ طول رحل رسول اللّه‏ كان ذراعاً[4]، والذراع التقديري أزيد من  عظم الذراع، فهو أيضاً مقاربٌ لما مرّ.

نعم، جعل هذه الروايات الأخيرة وأمثالها من  أدلّة الجواز، غير مستقيم ؛ والاستناد في ذلك إلى اختلاف الأدلّة في التعبيرات، لا  يختصّ بما ذكر إلاّ أن  يجعل عدم القول بمضمونها موجباً للحمل على الجواز مع الكراهة، ويجعل كلّ هذه التقديرات مع التقدير البعيد عن  جميعها، وهو عشرة أذرعٍ، متعارضين لقول أكثر المتقدّمين بمضمونه، فيجمع بالحمل على الكراهة بشهادة الحرج والسيرة؛ وأنه لو  كان، لكان أوضح وبالتصريحات.

وأمّا ما  يتمحّض في الدلالة على الجواز، فرواية جميل المروية في «التهذيب»، وفيها: عدم البأس مع المحاذاة في الصلاة[5]، ومثلها رواية «الفقيه» عن  جميل[6]، إلاّ أنّ فيها زيادة التعليل بما يقال إنّه لا  يناسب الحكم فيها ؛ ويمكن الدفع بما يجري في رواية

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 6، الحديث 5.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 6، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، ح 9 .

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 12، الحديث 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 5، الحديث 6.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 4، الحديث 4.