1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 449

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان والجهل بالغصب

مسألة: تصحّ الصلاة مع نسيان الغصب أو الجهل به ؛ أمّا مع تعلّقهما بموضوع الغصب، فعن «المدارك» و«المنتهى» الإجماع على الصحة ؛ فإنّه لو  كان المانع عن  الصحّة اتّحاد الكون في المغصوب مع الصلاة، فذلك إنّما يمنع عن  التقرّب بالمبعد مع الالتفات حال الصلاة إلى الغصبيّة، والمفروض الجهل بها أو نسيانها ؛ فلا  مانع من  التقرب حيث لا  يراه تقرّباً بالمبعد.

وإن كان المانع اتفاق أصحابنا على البطلان بحيث أنّ القائل بالصحّة على الصراحة إنّما هو «الفضل»  قدس‏سره، و«الكليني» قدس‏سره على احتمالٍ، مع إمكان الاعتذار للأوّل بعدم النص في المسألة، والآراء في تلك الأعصار إنّما كانت منحصرة في العمل بالنصوص، وما يستظهر منها ؛ والسيرة العمليّة على الترك يمكن استنادها إلى المحافظة عملاً على ترك الحرام، ولا  حاجة مهمّة تدعوا إلى السؤال والجواب، والتعرّض للحكم للاستيفاء التبعي التشريعي بتحريم الكون الغصبي المتفّق عليه عند العلماء، والاتّحاد في قبال النهي عن  الخارج ليس بذلك الوضوح، ولا  يؤثّر أيضاً من  الجهل والنسيان.

وبالجملة: فهذا الإجماع ـ بضميمة الإجماع على الصحة في الفرض ـ بمنزلة العام المخصّص؛ فلا  إجماع في الفرض على البطلان، وذلك يكفي في رفع المنع، فضلاً عن  الإجماع على الصحة ؛ مع أنّ المكشوف بالإجماع على البطلان إن كان غير النص فذلك يتوجّه عليه إمكان التقرّب ؛ وإن كان هو النصّ فذلك في جميع الشروط يأتي فيه رفع الجهل والنسيان، وحديث «لا تعاد في غير الخمس» ؛ وحيث لا  محلّ للكشف مع عدم الإجماع كما مرّ، فيبقى نفس النص المتقدّم إليه الإشارة، فيجري فيه ما  ذكرناه من رفع الخطا والنسيان، وحديث «لا تعاد».

فما في «الجواهر» من  التعليل بتعلّق النهي في معلوم الغصب لا  مجهوله، يتوجه عليه: أنّ النهي متعلّق بالغصب الواقعي، وهو التصرّف في مال الغير بدون إذنه، إلاّ أنّه لا منجّز له مع عدم الالتفات إلى الغصب، فلا  يستحقّ العقوبة ؛ فإنّ مال الغير الغير