کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
في غير جهة مقدميّة الكون المشتركة بين الفرض والنفل.
إلاّ أنّ يقال بعدم اعتبار الأفعال الّتي هي متّحدةٌ مع الغصب في النافلة من القيام والقعود والوقوف وغيرها، وتوقّف المصلّي غير توقّف صلاته النافلة، بخلاف الفريضة؛ كما أنّ اللازم من القراءة بعد النيّة ليس عين الغصب، وليس فيها توقّفٌ غير توقّف جسم المصلّي ؛ فالمتّحد بالغصب غير معتبر، والمعتبر غير متّحدٍ، ولا توقّف أزيد من توقّف بدن المتحيّز ؛ فلا بدّ من كون الصلاة تصرّفاً زائداً على تصرّف المصلّى ببدنه ولو لم يصلّ، أو يكون عين تصرّف المصلّي ببدنه في المغصوب، كما يقال في أفعال الفريضة، وليس شيءٌ منها في النافلة بناءً على عدم اعتبار الأفعال الخاصّة التي لها أبدال في صحّتها على تقدير خلوّ الإيماء عن إشكال الركوعين بدعوى عدم الحرمة في التصرّف في الفراغ بالإيماء، أو فيه؟ لقراءة.
وأمّا الوضوء في المغصوب فلا اتّحاد فيه لشيء من أفعاله مع الغصب، وإنّما الموجود التوقّف ؛ حتى أنّه في حال الغسل والمسح لو تصرّف في الفضاء بالتحريك، فالمماسة في المسح مقارنة للتحريك للهواء، وإنّما الواجب التحريك على الممسوح، ولو أمكن تخليصه من تحريك الهواء لم يفت شيء، والمتقرّب به نسبة بين الماسح والممسوح، والغاسل والمغسول، وكذا الحال في تحريك اللباس في الصلاة المقارنة للحركة نحو الركوع والسجود لو كانت واجبة، لا مقدّمة.
إلاّ أن يقال: إنّ تحريك الغاسل والماسح علّة لحركة الهواء المغصوب محرّمة للتوليد، فلا يمكن التقرّب به مع الحرمة، والتقرّب بالطبيعة جار في جميع موارد ثبوت الأمر بها، ويختصّ المسح بلزوم التحريك فيه دون طبيعة الغسل.
والحاصل: أنّه لا بدّ من حرمة ما يتقرّب به؛ فإن تقرّب بالأمر بالطبيعة وكان مفروض الحصول، فلا يضرّ حرمة الفرد؛ وإن بنى على عدم إجدائه، فلا بدّ من تسلّم الحرمة في الفرد في البطلان. أمّا في الصلاة فيمكن فيها منع الاتّحاد، وأنّ الثابت هو