کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
و] يكره] أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت، كما هو المشهور بين الأصحاب الموافق لصحيح «علي بن جعفر» في لُبس النساء للخلخال الذي له صوت[1] ولذكر الأصحاب له في مكروهات الصلاة، ولعلّه لما قدّمناه من الكراهة الوضعيّة في مورد الكراهة النفسيّة، وأنّ لُبس ما له صوت ـ كالتعطّر بما يظهر ريحه ـ مكروه على النساء ذلك اللبس، فلا تصلّي في المكروه، كما ذكرناه في لبس الحديد، ولبس الذهب المحرّم، فلا يحتاج إلى الاستشهاد بما تقدّم من الأسئلة، وما تأخّر في الصلاة، وأنّه قرينة على إرادة الصلاة هنا في السؤال والجواب ؛ فإنّه لا قرينة لذلك، وليس العلّة إشغال القلب ؛ فإنّه يعمّ النظر إلى الزينة والحليّ منها أيضاً بلا مداخلة للصوت، بل قدّمناه من المعرضيّة لتوجيه الرجال إليها وإلى النظر إليها. ومنه يظهر الحال في سائر المكروهات النفسيّة.
وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة، [و] يمكن تعميم الكراهة في سائر الثياب لكلّ صورة، واختصاصها بالحيوان في الخاتم لما روي في خاتم «أبي الحسن عليهالسلام» في صحيح «البزنطي»[2]، ولما ورد في الثياب، كما في صحيح «ابن بزيع» سئل الإمام الرّضا عليهالسلام عن الصلاة في الثوب المُعْلَم، فكره ما فيه التماثيل[3]، والمُعْلم بالفارسيّة «نشانه دار».
ويستفاد من الروايات زوال الكراهة أو خفّتها بالتغيير، كما في الصحيح عن أبي
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 62.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 46، الحديث 1.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 45، الحديث 4.