1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 431

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

المندوب، وبقي بعضهم على لبسه السابق ؛ فما به الاشتهار، ترك الناس لما كانوا عليه، لا لبس هذا الشخص إدامة لما كان يلبسه.

 

كراهة اللثام في الصلاة للرجل

ويكره اللثام للرجل، كما هو المشهور. ويدل عليه صحيح «ابن مسلم»[1] بعد حمل التفصيل فيه على الضرورة، ويحمل الأفضل في مضمر «سماعة»[2] على إرادة كون التلاوة للقرآن أوضح وأبين وأفصح، بعد الاشتراك في تحقّق القراءة الواجبة المجزية.

والنهي في الصحيح يحمل على الكراهة، لما تقدّم من  الشهرة المؤيّدة بنقل الإجماع، كما عن  «الخلاف»؛ وأنّه مذهب جلّ علمائنا، كما عن  «المختلف»، وما يدلّ على نفي البأس من  صحيحي «إبن سنان»[3] و«الحلبي»[4]، والتقييد بسماع الهمهمة أو بإسماع الاُذنين الهمهمة في الصحيحين، للمحافظة على أداء الواجب، وهو الإسماع الشأني الذي لا  ينافيه عدم السماع حتى الهمهمة بالموانع التي يمكن أن  يكون اللثام منها في الجملة بناء على اشتراكه مع ما  فيهما من  وضع الثوب على الفم في الملاك المقصود من  وضع اللثام وتركه، ثمّ إنّه إن منع اللثام ونحوه اللازم من  القرائة،وهو الإسماع الشأني فلا  شبهة في البطلان لترك الواجب عمداً.

 

كراهة النقاب للمرئة في الصلاة

ومثله في الكراهة، النقاب للمرأة، كما هو المشهور في ما عن  «المدارك» المؤيّد بما عن «المختلف» ويدلّ عليه ما  في مضمر «سماعة»[5] المتقدّم بعد التقييد بكشف موضع السجود، وأنّ الإسفار أفضل ولعلّ المراد كشف موضع السجود حين السجود وإلاّ

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 35، الحديث 1 و 6.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 35، الحديث 2 و 3 و 6.

[4]. نفس المصدر.

[5]. نفس المصدر.