کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
أو حمل على أنّ الحيض أسبق من الاستيلاد؛ فالتغطية لو كانت للمستولدة كانت عليها بالحيض وللصلاة؛ فإنّها أوسع من التكليف أو هما متلازمان، وحيث ليس في حقّها الوضع بالحيض فليس فيها التكليف والوضع بالاستيلاد.
وقد مرّ: أنّه مع معارضة الخاصّين فالترجيح بالشهرة مع عدم الجمع العرفي القابل في المقام، وبالموافقة للعموم الذي هو من السنة ؛ فالأظهر هو المصير إلى ما عليه العمل بذكر العموم وعدم الاستثناء في الفتاوى.
ثمّ إنّ الظاهر دخول الرقبة هنا في الرأس، لأنّ الساتر المنفي هو الخمار والقناع، والستر للرقبة في الغالب بهما، بل هو المفهوم من التستّر، إلاّ أن أمر حينئذٍ بغيره، ومثله الإذن للصلاة في قميص واحد.
وأمّا غير الرقبة، فلا بدّ من ستره في الصلاة، كما يفهم ممّا عن «التذكرة»: «عورة الأمة كالحُرّة إلاّ في الرأس عند علمائنا أجمع» ؛ وعن «المنتهى» عدم جواز كشف الأمة ما عدى الوجه والكفّين والقدمين ناسباً إلى علمائنا، وهو مقتضى قصر الاستثناء عن حكم المرأة على الرأس، وعدم ذكر أنّها كالرجل، كما حكي عن بعض العامّة؛ كما أنّه أيضاً مقتضى الجمع بين دليل العموم في المرأة والخصوص في رأس الأمة؛ والمراد استثناء الرأس في الأمة ممّا يحكم بلزوم الوجه والكفّين ؛ فإنّه لو لم يكن شيءٌ إلاّ دليل الاستثناء في الحرّة لدلّ عليه في الأمة بالأولويّة المرتكزه مع عدم مصرّح بالخلاف في المقام؛ نعم من لا يُستثنى في الحرّة فلا دليل على استثنائه في الأمة للوجه والكفّين؛ لكنّ الكلام على تقدير الاستثناء في الدليل والقول.
ثم إنّ المراد بعد جمع عبارتي المنع والترخيص، هو رفع المنع الوضعي الحاصل في الحرّة البالغة، لا إثبات لزوم الكشف وضعاً لغيرها لورود الاستثناء وموقع توهم الحظر ولشهادة الارتكاز بأن المقام من موارد الاقتضاء في الحرّة واللااقتضاء في الأمة، لا اقتضاء العدم ؛ والنتيجة فهم الترخيص في المستثنى فقط. وروايات الضرب محمولة