1
على الأظهر، وكذا مؤنة الحمل.
إذا اسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله، ولو لم يلزم الربا، كالبيع بغير الجنس، أو بالمساوى منه.
ويجوز بعد حلوله حتّى بجنس الثمن الغير المساوي للمبيع على الأقوى على كراهة، بل الأحوط ترك التفاضل بالنسبة إلى ثمن البيع الأوّل إن كان بجنسه، وبالقبض يزول الكراهة بلا احتياطٍ.
إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضى المسلم صحّ وبرء، شرَط النقص بالتعجيل أو التعجيل بالنقص في العقد، أو لا؛ وإن أتى بالصفة وجب القبول، فإن امتنع منه ومن الإبراء قبضه الحاكم بعد سؤال المسلم إليه.
ولو دفع فوق الصفة جاز، ووجب القبول، الاّ مع اشتراط الصفة بحدّها في نقصها وكمالها.
ولو دفع الزيادة لم يجب قبولها، ويجوز مع هبة الزائد، وإن قصد الوفاء بالمجموع، أو قصد المعاوضة ولم يلزم الربا جاز مع القبول، لا بدونه، بل له قبول الحقّ فقط وإن لم يلزم الربا، كما في المعدود ونحوه؛ لكن صدق الوفاء بالمجموع مع الزيادة المعتدّ بها لا يخلو عن شبهةٍ؛ وكذا عدم جريان الربا في الوفاء؛ فالخارج عن الهبة والمعاوضة الجائزة المرضيّ بها من الطرفين، لا يخلو جوازه عن تأمّلٍ.
إذا قبضه ثمّ وجد به عيباً، فله الردّ والاستبدال، كما له الرضا به مجّاناً؛ وهل يجوز له مطالبة الأرش؟ يحتمل ذلك، خصوصاً إذا تعيّب بما يمنع عن الردّ، والأحوط المصالحة مع المسلم إليه إذا اُريد أخذ الأرش منه مع إمكان الردّ، وفي النماء المنفصل