1
يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بعد خرص المجموع بوزنٍ خاصّ حاصلٍ من تلك الثمرة، نخلاً كانت، أو غيره ولو زرعاً، وليس عليه شيءٌ مع تبيّن زيادة الباقي، أو نقيصته من الخرص.
ولا يعتبر الاّ لفظ مفيد لهذه الفائدة التي كالإفراز الإجمالي، ويجوز ذلك بلا تقيّد بتلك الثمرة إن كانت صلحاً بما له من القيود المعتبرة فيه.
إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل، أو شجر الفواكه، جاز أن يأكل من غير إفسادٍ، والظاهر عدم اعتبار اتفاقيّة المرور، فيدخل المقصود، ويعتبر على الأحوط عدم الإفساد المحرّم، وعدم الحمل المحرّم، فيضمن على الأحوط جميع ما تناوله، لا خصوص المحمول وما أفسده، ولا شيء في قصدهما إذا بدا له فاقتصر على المباح له.