کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ومقتضى ما في صحيح «محمّد بن مسلم» عن أبي عبداللّه عليهالسلام : «قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ قال : لا، ولا على اُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد»[1] ـ مع التحفّظ على الظهور في اللزوم، والعموم للتكليف والوضع، ولموت المولى وحياته، مع أنّها بعد الموت والانعتاق من نصيب الولد ليست من الإماء ـ هو أنّه عليها التغطية مع الولد، ولا يخلو ما فيه الغرابة، أعني لزوم التغطية بمجرّد الاستيلاد، مع أنّ جميع أحكام الإماء ثابتة لها غير النقل المعاوضي والانعتقاق بعد الموت؛ فلو كانت في التغطية كالحرائر، لكان ذلك من الواضحات.
مع أنّ وضوح الروايات المطلقة التي لا استثناء فيها، والنصوص على وفقها، يقتضي عدم الاستثناء المذكور مع أنّها خاصّة بالصلاة؛ أو حمل قوله عليها بحسب المفهوم، على الجامع بين الاستحباب والوجوب، مع أنّ الترجيح لإطلاق النصوص بعد كون النسبة عموماً من وجهٍ بسبب الفتاوي وعمومها على ظهور هذا الصحيح، مع أنّه يتبنى على العمل به في نفي التغطية تكليفاً، كما عن «الشيهد الثاني قدسسره» أنّه المشهور، خلافاً للمستظهر من تقييد جواز النظر إلى الأمة بمزيد الشراء، مع معارضتها بالخصوص لخبره الآخر عنه: أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الأمة: «إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال: لو كان عليها، لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة»[2]. ورواه في الفقيه عن محمد بن مسلم صحيحاً.
]ثم إنّه] إذا حمل على إرادة أنّ التكليف يتبع الوضع، فمن لا وضع في حقّه ـ لعدم اشتراط الخمار في صلاة الأمة الحائضة ـ فلا تكليف في حقّه بسبب الولادة، وأنّ التكليف لا ينفكّ عن الوضع؛ وإن وقع العكس فثبت الوضع في مورد عدم ثبوت التكليف في الخلوة والظلمة ونحوهما، والضعف ينجبر بإطلاق ما عن المشهور من الفتاوى، بل إطلاق معاقد الإجماعات المحكيّة، بل مرّ صحّتها من طريق «الفقيه».
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 7.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 7.