1
وتجوز الإجارة كالنقل، وهل يتدارك بالفسخ قيمة المنافع المستوفاة فيما بعد الفسخ بسبب الإجارة، كما إذا نقصت العين بما تنقص منفعته؟ الأحوط ذلك.
الأظهر ما هو المشهور من تملّك المبيع بنفس العقد، لا بانقضاء الخيار، ويتبعه جواز التصرّف، وملك النماء، الاّ الضمان فيما كان في ضمان الطرف ولو بكون التلف موجباً للانفساخ وردّ المعاوضة، من دون فرقٍ فيما ذكرنا بين الخيار المتّصل الزمانيّ الخاصّ كخيار الحيوان، والشرط إن كان،وغيره كخيارالمجلس، والعيب،ومايلحق به.
مالك المبيع بعد قبضه لا يضمن تلفه الاّ بالاختيار إذا كان في زمان خياره المختصّ به، بل الظاهر أنّ البيع ينفسخ من حين التلف، فيسترجع المشتري الثمن، أو بدله مع تلفه. والأظهر ثبوت الحكم في الثمن بعد قبضه مع خيار البائع المختصّ به؛ وكذا لا فرق بين تلف الكلّ والبعض؛ وأمّا وصف الصحّة، فتلفه يوجب الأرش، ولا يسقط به الخيار بالسبب الآخر.
وهل يثبت الحكم في غير خيار الحيوان، والشرط المتّصل؟ فيه تأمّلٌ.
وقد ظهر أنّ الضمان هنا معاوضيّ، لا تغريم، الاّ في تلف وصف الصحّة، وإتلاف ذي الخيار يسقط خياره مع الكشف عن الرضا، وإتلاف صاحبه لايسقطه، وإتلاف الأجنبيّ يضمنه تغريماً للمالك حين الإتلاف، ويضمن الفاسخ للمفسوخ عليه معاوضيّاً.
الأظهر عدم وجوب التسليم على المتبايعين في زمان الخيار المتصّل المعلوم لديهما ثبوته بالشرع، أو بالشرط؛ وكذا مع الجهل بالخيار إذا قصدا معاملة العرف بلوازمها العرفيّة، بخلاف المنفصل من الخيار، فيتّجه وجوب التسليم مشروطاً بعدم الفسخ.