1
سقوطه، أي انتفائها بسبب تخلّف الوصف الدخيل في الماليّة نوعاً أو صنفاً، وكونه متعلّقاً للغرض الشخصي.
ولو شرط بذل التفاوت بنحو شرط التمليك، أو الملكيّة المعلّقين على التخلّف، ولم يأت بقرينةٍ على شرط السقوط، أو بدليّة البذل عن الفسخ، فالظاهر عدم سقوط الخيار، فلكلٍّ من الفسخ والبذل، أثره.
ولو شرط الإبدال للفاقد بالواجد، فكذا لا يسقط الخيار؛ كما أنّ المعاملة الثانية الطوليّة من الطرفين لا يسقطه، كان بنحو شرط السبب أو النتيجة.
ولو شرط إبدال الواجد بالثمن بنحو شرط السبب أو النتيجة، فهو مستلزمٌ لشرط الفسخ في الأوّل والانفساخ في الثاني بعد الانعقاد؛ ففي الأوّل له فسخ العقد بشرطه بخيار الرؤية، وفي الثاني ليس له الخيار بعد الانفساخ الحاصل بشرط النتيجة.
يثبت خيار الرّؤية بدليل الشرط، وقاعدة الضرر في كلّ عقدٍ معاوضيٍّ يشترط به الوصف في عينٍ تعلّق بها، أو بمنفعتها المعاوضة.
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالمنسوج، فالظاهر صحّته، كان الغزل معيّناً أو في الذمّة مع التوصيف بالمماثلة للمنسوج، كان بعضاً من المجموع أو أحد الثوبين، ويجيء خيار تخلّف الشرط في الأوّل؛ ومع عدم إمكان الإعادة فخيار تعذّر الشرط، وفي الثاني استحقاق الإبدال في فرد الكلّي مع الإمكان ومع عدمه فخيار تعذّر التسليم، بل خيار التبعّض في المنسوج.
لو اختلفا في التخلّف، أي في اشتراطه بالتخلّف، ولم يكن ممّا يكفي في اشتراطه عدم التصريح بالخلاف، لأنّه شرطٌ لُبّيٌّ، ولم يكن قرينةٌ على أحد الأمرين، فالأصل عدم اشتراط ما تخلّف حين تحقّق المتيقّن، وهو الالتزام العقديّ، فلا خيار. وفي طوله أصالة عدم تأثير الفسخ في ردّ الملك الحاصل بالعقد. ولا فرق بين ما كان ممّا يلزم