1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 543

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 25

1

ممنوعةٌ، فيشكل ثبوت الخيار للموكّلين مع استقلال الوكيلين مطلقاً، بل في خصوص صورة المداخلة النادرة.

وأمّا صورة الإذن فيما يعمّ الفسخ؛ فهل للوكيل فيها الخيار أولا؟ مبنيٌّ على اعتبار المالكيّة فيمن له الفسخ، والأظهر عدمه نظراً إلى الطريقة العرفيّة الملغية لهذه الخصوصية في فرض عرفيّة خيار المجلس، وفي فرض تعبّديّتها بفهمه من الدليل إلغاء الخصوصيّة؛ فإنّ العرف يلغى هذه الخصوصيّة في تقدير ثبوت خيار المجلس، فإنّ الإقالة ثابتةٌ في الفرض للإذن السابق، فكذا الخيار؛ والحقّ على المفسوخ عليه للاجتماع في مجلس البيع، وللمفسوخ له لإذنه السابق، تامٌّ من حيث المقتضي وعدم المانع؛ وحينئذٍ، فللموكّلين الخيار بالفحوى، ولا عبرة بحضورهما، ولا أثر لافتراقهما، بل الأثر لافتراق الوكيلين عن مجلسيهما. والأظهر نفوذ عمل المتقدّم منهما دون الفاسخ ولو تأخّر، كما في موارد التعدّد لحقّ الخيار.

وهل يجوز نقل الخيار الثابت للموكّل فقط إلى الوكيل؟ لا يخلو عن إشكال، لعدم إمكان كون حقّ المنقول إليه غير محدودٍ، ولا محدوداً بافتراق الموكّل، ولا بافتراق المنقول إليه، وكذا الأجنبي ولو بنى على قابليّة حقّ الخيار للنقل إلى الغير، وكذا الإشكال في الانتقال بالإرث إلى الحاضر في المجلس، فإنّه بالموت يحصل افتراق البيع بما هو بيعٌ، فليس متروكاً كالحقّ المحدود بزمانٍ وقع فيه الموت، بل الأظهر عدم الانتقال.

   الخيار فى البيع الفضولي

ولا خيار للفضولييّن كالوكيلين في إجراء الصيغة، ولا للمالكين الحاضرين في مجلس العقد مع الإجازة الكاشفة، أو في مجلس الإجازة الناقلة على الاظهر، وليست إجازة المالك التزاماً مسقطاً للخيار، بل عدمه بعدم كون البائع أهلاً للإرفاق، وعدم كون المجيز بايعاً، بل راضياً ببيع ماله.