1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد دوم ص 533

جامع المسائل - جلد دوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد دوم
  • بازدید : 12

1

كالصرف والسلم؛ ولا فيما لا استحقاق كالبيع على من ينعتق عليه فيما كان البيع من العالم بالموضوع والحكم، والمعتبر إمكان الانتفاع بالملك بأيّ سببٍ كان من ناحية قدرة أحد المتعاقدين أو المالكين أو اجنبيّ؛ فيصحّ البيع بقدرة المستحقّ في زمان استحقاقه، وقد لا يصحّ البيع الاّ من ذلك الزمان؛ كما لو لم تتحقّق القدرة راساً الاّ في ذلك الزمان للمستحقّ بشيء من الأسباب.

   جواز بيع الآبق مع الضميمة

يجوز بيع الآبق مع الضميمة، لصحيحة «النخّاس»، ونقل عدم الخلاف، ولعدم الغرر في بعض الفروض، وذلك مع احتمال الظفر عادة، والظاهر اعتبار كون الضميمة في البيع ممّا يصحّ بيعها ووقوعها منفردةً في قبال الثمن على تقدير عدم الظفر، والصحّة صحّة إجارة الآبق بضمّ منفعةٍ حاصلةٍ، والظاهر تعلّق القصد بمقابلة الثمن مع الأمرين في تقدير الحصول، ومع الضميمة في تقدير العدم؛ فيجوز مثل هذا التعليق، للنصّ.

بل يمكن منع التعليق لانحلال القصد والرضا إلى مرتبةٍ قويّةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين المجموع والثمن الموقوفة واقعاً على وجود المجموع ممكن الحصول، وضعيفةٍ متعلّقةٍ بالمقابلة بين الثمن والضميمة، مع قيام القرينة على خصوصيّة هذا الانحلال على خلاف الانحلال اللاّزم لطبع المقابلة الاُولى.

ولو تلف الآبق قبل اليأس، احتمل تعيّن المقابلة الثانية كاليأس؛ ولو تلف الضميمة قبل القبض بعد حصول الآبق، انفسخ فيما يقابل خصوص الضميمة؛ وإن كان بعد اليأس، انفسخ في مجموع الثمن، وإن كان قبل الحصول واليأس، انفسخ البيع في الضميمة، ويقع الرجوع بما يخصّ الآبق مراعىً باليأس.

ولو فسخ البيع في الضميمة بخيارٍ يختصّ بها، اتّجه الفسخ فيما يقابل الضميمة والانفساخ في الآبق باليأس إن طرء؛ ولو عقد الفضول ورد المالك للضميمة، لم يصحّ أصل البيع.