کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
للعورتين لتحصيل الشرط. وكأنّ تسلّم الحرمة مع الناظر مع تخيّل أنّ الظاهر كليّة الشرطية مع التحريم أوجب هذا، مع التفرّع منهم بعدم وجوب التستّر من تحت شرطاً، فإن كان كذلك، فهو على ذلك حتّى مع الناظر، لأنّه لا يرتبط للشرطيّة ولا يزيد في الشرط.
نعم، مرّ إمكان استفادة مبطليّة ما يحرم لبسه ممّا ورد في لبس الذهب من التعليل[1]، وعلى تقديره يمكن تعدية العلّة إلى الهيئة التي يحرم بها كالعرى اختياراً عند الأجانب، ومثله كون اللباس بحيث لا يستر من غير جهة تعارف النظر، فتبطل الصلاة كذلك، ولو لم يكن دليل آخر على الشرطية، ويكون التكشّف من تحت أو فوق مبطلاً، لأنّه محرّم، لكنّه منحصر في صورة وجود الناظر.
وأمّا التستّر عن النفس فهو أمر عسر جدّاً مع تعارف القصر في القميص والإزار ووسعة الجيب، فليس عدم إناطة الشرط بالحرام دليلاً للإبطال في المقام حتّى يكون مثل التكشّف لدى الزوجة؛ فإنّه سائغ مبطل.
وممّا ذكرناه يظهر وجه النظر في ما نقله في «الجواهر»[2]، وفي ما ذكره ردّاً على «الاستاذين» فإنّ إطلاق الصلاة في القميص[3] مع اختلاف المتعارف منه ذيلاً وجيباً لا يعرف عنه باشتمال بعض الصور على الحرام الذي لا يرونه مبطلاً.
وأمّا ما ذكره من نفي الخلاف في ما لو صلّى في ثوب واسع الجيب تنكشف به عورته عند الركوع في البطلان إذا لم يتدارك عمداً قبل الركوع وكذا نسياناً؛ فلو ركع فانكشفت عورته، بطلت الصلاة من حين الركوع، لا من الأوّل، فالمأموم ينفرد في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 30.
[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 204 ـ 205.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 22.