کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وهل يجب التستّر من تحت؟ لا إشكال في العدم، لاستمرار السيرة على الاكتفاء بالصلاة في القميص الساتر الكثيف، وفيه ما لا يستر من تحت كما هو ظاهر، بل ولا من الفوق كالجيب الواسع.
ويمكن أن يقال ـ بعد موافقة النصوص[1] لما قدّمناه للتعبير بالقميص ونحوه ـ : إنّه لا إشكال في أنّه مع اللباس الساتر للعورتين على المتعارف، كان اللابس على اختلاف الأصناف يدخل في المجامع، ويصلّي جماعة وفرادى في ما بينهم، وما كانوا يعيبون فيه مع اختلاف أشخاص القميص والإزار في الطول والقصر، وفيه العتيق ما فيه خرق وثقب بحيث لو تأمّل متعمّد لرأى العورتين، لا مع عدم التعمّق كما هو المتعارف.
ومنه يظهر أنّ الكافي للستر النظري كافٍ للستر الشرطي، لا للملازمة بينهما، فإنّ الافتراق من الطرفين ثبوتاً وإثباتاً، والدليل على الشرطيّة الإجماع المنقول، وما يوافقه من إطلاقات النصوص[2] المستفاد منها الوضع، فيشترط في الخلوة ما لايحرم معه التكشّف، بل الحرمة على ما ذكروه لا تلازم البطلان هنا ولا في غير المقام، وقد لا يحرم ما يبطل لبسه كغير المأكول، وتبطل الصلاة عارياً في الخلوة مع المكنة.
بل لمكان أنّ الكافي في الدخول في الجامع، كافٍ للصلاة، ولو لم يكن كافياً، لكان ما يَنبِّه عليه، فالتستّر من تحت أو من فوق شرطيّاً، كالتستر تكليفاً.
بل لو فرض الناظر من تحت مع أنّ القميص الساتر في المتعارف يكتفي به في الصلاة، فالزائد فيه هو التحريم الغير المستلزم للبطلان، وكذا الجيب الواسع، وأمّا مع عدم الناظر فلا حرمة ولا بطلان؛ فالقول في الموردين بالبطلان ولو احتمالاً لايجتمع مع الجزم بعدم استلزام التحريم للبطلان، وبعد لزوم أزيد من إزار أو قميص ساتر
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 22.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 22.