1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 399

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

كما أنّ الفرق بين الإيماء والركوعين في انكشاف الخلف وعدمه، فالآمن من  النظر إليه له أن  يركع ويسجد، كما وقع في «الحفيرة»، وفي المأموم، فيرجّح الجزئين على الستر الشرطي، كما له أن  يؤمي ويرجّح الستر الشرطي على الجزئين، كما في صحيحة «علي بن جعفر» بعد تقييد ما  فيه من  القيام بالأمن؛ كما أنّ الجالس لعدم أمنه مطلقاً يؤمي ويرجّح الستر النظري والشرطي، ومثله الإمام المفروض في «الموثّق».

وعليه، فيجوز للآمن المطلق، القيام مع  وضع اليد للشرط والإيماء، لترجيح الشرط على الجزء؛ كما يجوز له الركوع، لترجيح الجزء لو  عمل بمرسل «الحفيرة»، ومثله المأموم في «الموثّق»؛ كما أنّ غير الآمن مطلقا يجلس ويؤمي، ومنه الإمام المفروض، في «الموثّق». وتعيّن الجلوس على غير الآمن نسبيّاً إلى القبل مع إمكان التستّر بوضع اليد قائماً، محلّ التأمل.

وعلى أيّ، فالآمن المطلق، لا  ينبغي الاستشكال في جواز أو وجوب القيام له مع الإيماء وستر القبل باليد عملاً بروايات التفصيل مع صحيحة «علي بن جعفر» وما يستفاد من  الفحوى فيها، فإنّ الإيماء للدبر كالوضع للقبل، فإذا جاز الأوّل أو وجب وإن أسقط الجزء، جاز أو وجب الثاني الذي لا  يسقط شيئاً.

وأمّا مضمر «سماعة» فأضبطيّة «الكافي»[1] ترجّح القعود إذا لم  يروه في «التهذيب»[2] عن  «الكافي» أيضاً. وعلى أيّ، فعلى تقدير القعود تكون كحسن «زرارة» مقيّدة بروايات التفصيل، وكذا على تقدير القيام؛ فلا  أثر لها إلاّ تأييد إحدى المعتبرتين في القيام أو القعود.

وكذا لا  ينبغي الاستشكال في أنّ غير الآمن المطلق، يجوز له الجلوس مع الإيماء، أي لستر القبل بالجلوس وستر الدبر بالإيماء، والإمام في «رواية الجماعة»[3] كالمنفرد

[1]. الكافي، ج 3، ص 396، الرقم 15.

[2]. التهذيب، ج 2 ، ص 223 ، الرقم 881.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 51، الحديث 2.