کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والخنثى المشكل يستر القبلين للمقدّمة، ولا يجب ستر غير العورتين دبراً وقبلاً للشكّ في كونه امرأة، تقتدي في الصلاة بالرجل وبمن يعلم أنّه مثلها في الواقع، لكنّها تعمل بالاحتياط لعلمها بتحريم نكاح النساء، وتحريم الكشف في النظر وفي الصلاة، فعليها الاحتياط.
ولو لم تجد إلاّ ساتراً لواحد من الدبر أو القبلين، تستر باليدينأمكن، وبغيرهما في ما لا يمكن. ولو لم تتستّر للتعذّر بغيره، سترت ما يمكن معه من الركوعين، وهو الدبر على ما مرّ. ولو لم تتمكّن إلاّ من ستر واحد من الثلاث سترت الدبر أيضاً، لما مرّ، ولكونه متيقّن العورتيّة.
ولو لم تجد إلاّ ساتراً لأحد القبلين ولا ساتر غيره، سترت القضيب عن المراة، والفرج عن الرجل، لو لم تتمكّن من سترهما بالجلوس وستر ما لا تتستّر به بذلك الثوب، وإلاّ تعيّن ذلك على الأظهر، وكذلك لو اجتمعا عنده، فإن فُرض عدم التمكّن منه، تخيّرت في ستر واحد من القبلين.
وهل المراة إذا لم تجد إلاّ ساتر العورتين، عليها الجلوس في الصلاة مع الركوعين، لأنّ بدنها عورة، فكما تجلس للناظر لأقلّيّة الكشف عنه تجلس للصلاة لأقلّيّة الكشف فيها إجراءً لأحكام العورة؟
لا يخلو عن تأمّل، لأنّ تبديل القيام بالجلوس لا بدّ له من دليل مفقود في غير عدم الأمن من الناظر، كما دلّ في تبديل الركوعين بالإيماء مع الأمن من الناظر، والأحوط ارتكازاً لها الجلوس لو لم تجمع بين الصلاتين على الكيفيّتين، أعني القيام والجلوس.
واحتمال التخيير فيه ـ لمكان أنّه لا بدّ له من الستر الشرطي للقبل إمّا بوضع اليد، أو بالجلوس، ولا يتعيّن الأوّل ـ يمكن دفعه بأنّه لا يوجب سقوط القيام. وإطلاقات الأمر