کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
العاري؛ فالموضوع وظيفة العاري، وتفاصيل الأحكام واردة على هذا الموضوع، وإلاّ لما أمكن العلاج بتحكيم كلّ منها على الآخر في جهة.
ثمّ إنّه يقع البحث في عموم الاشتراط لحال الجهل والغفلة، والسهو والنسيان، وعدم التعمّد مطلقا، أو عروض هذه الأحوال في الأثناء.
والمدار، على ثبوت الإطلاق في دليل الشرطيّة وعدم المقيّد، مع إمكان منعه لورود الروايات في العريان[1]، والمتبادر منه الملتفت إلى كونه عاريا وأنّه يتستّر ولو بالحشيش إذا أمكن.
وتسرية الحكم إلى العاري الغير العالم بكونه عاريا، تحتاج إلى إطلاق إلى الأوسع من مفروض السؤال الذي يرجع إليه الضمير في الجواب، ولا يمكن الجزم به ولو مع البناء على اشتراك الحكم في الامتثال، بل الإطلاق ضعيف وليس بقاطع لأصالة عدم الشرطيّة؛ كما أنّ الإجماع المحكيّ في المقام يحتمل استناده إلى الفتاوى المستندة إلى هذه الروايات، لا غيرها، فلا يتمسّك به في ما لا يتمسّك بها فيه.
وعلى تقدير الإطلاق، فدليل رفع السهو والنسيان يقيّد دليل الاشتراط بغير الحالتين، وكذا الاضطرار وعدم القدرة الطارئة دون السابقة، المعيّن فيه الحكم في هذه الروايات في صلاة العاري، وفي ما لا إطلاق في دليل الاشتراط ولا معيّن للحكم بحسب الدليل الاجتهادي، فمقتضى «رفع ما لا يعلمون» انتفاء الشرطيّة المجهولة، وكذا «رفع الخطأ» الصادق على الجهل بموضوع انكشاف العورة.
ومنع صدق الاضطرار الغير المتعلّق بالطبيعة بل الفرد، يمكن دفعه بأنّه إنّما يسلّم لو سلّم في مثل عدم القدرة في بعض الوقت إذا سبق على الصلاة، دون الطاريء في الأثناء، كما يؤيّده حرجيّة الحكم بالإعادة والإبطال بمثل ذلك ممّا يخرج عن الاختيار
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 50.