1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 362

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

وكذا الشعر التابع للبدن الواجب ستره، وإلاّ لما كان غير مذكور مع اقتضاء جميع ما مرّ للوجوب في الصلاة وغيره العامّ؛ فرواية تجويز كشف الرأس في الصلاة[1] شاذّة معرض عنها، مردود علمها إلى أهله.

وكذا العنق الذي لا  ينبغي التأمّل في مؤخّره المستور بالخمار والقناع والمقنعة والملحفة في العادة، ولو وقع في مقدّمة التابع للوجه في الستر والكشف على احتمال أن  يكون كالوجه من  «ما ظهر»، مع منافاته للأمر بضرب الخمر على الجيوب في الآية الشريفة[2]، فإنّ لازم ستر الجيوب ستر مقدّم العنق أيضاً بحسب العادة في جرّ ساتر الراس إلى الجيب.

وما دلّ على صلاة الصدّيقة  عليهاالسلام في درع وخمار، ليس عليها أزيد ممّا وارت شعرها واُذنيها، فيمكن حمله على إرادة ساتريّة الخمار لجميع الشعر كما هو الغالب، مع زيادة التنبيه على عدم لحوق الاُذنين بالوجه في الكشف، فليس فيه ما  ليس في غيره. ولو اُريد جميع الشعر في ما لا  يصل إلى العنق، احتاج ذلك إلى بيان لا  يفي عنه ذكر العنق لما ذكر.

بالجملة، فوجوب ستر ما  يجب ستره في المشهور في الصلاة والنظر، لا  يحتاج إلى  دليل آخر بعد نقل الإجماعات، وموافقة النصوص لها، واستمرار السيرة في النظر على ذلك.

وكذا قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهنّ»[3] بعد استثناء «ما ظهر»، الذي يمكن أن  يفهم منه إرادة ما  لابدّ من  كشفه للحوائج الضروريّة للنوع من  المستثنيات، واستثناء المحارم الكاشف عن  إرادة مواضع الزينة الغير العامّة في الاستثناء لغير  المحارم، مع وضوح عدم استثناء العورتين لغير الزوجين، فلا  يكون إلاّ بأنّ جميع

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 29، الحديث 5 و 6.

[2]. النور، الآية 31.

[3]. نفس المصدر.